| 
(الصفحة 312) 3 ـ
 بيع الأكفان .
 4 ـ
 معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
 5 ـ
 السوم بين الطلوعين .
 6 ـ
 الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
 7 ـ
 الدخول في سوم المسلم .
 
 المكاسب المحرّمة(مسألة1275): 
تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها :1 ـ
 بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
 2 ـ
 بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك .
 3 ـ
 بيع مالا ماليّة له ، كالسباع .
 4 ـ
 بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو .
 5 ـ
 المعاملة الربويّة .
 6 ـ
 المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع  الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» .
 (مسألة1276): 
لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .
 
 (الصفحة 313)
 (مسألة1277): 
لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل .
 (مسألة1278): 
تصحّ معاملة الأدوية المتنجسّة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها .
 (مسألة1279): 
لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعدخروج روحه إذا اُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً منالمذكّى شرعاً فهو وان كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة .
 (مسألة1280): 
لايجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي .
 (مسألة1281): 
يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والماخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكىّ بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها .
 (مسألة1282): 
لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأ خوذه من يد المسلم . نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولايجوز أكل اللحوم .
 (مسألة1283): 
يحرم بيع المسكر ولا تصّح المعاملة عليه .
 (مسألة1284): 
بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
 (مسألة1285): 
إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال .
 
 (الصفحة 314)
 (مسألة1286): 
إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام ، ففى صحّة المعاملة إشكال . نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت وعليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال .
 (مسألة1287): 
يحرم بيع آلات اللهو المحرّم، مثل البرابط والمزامير .
 (مسألة1288): 
يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً ، والمعاملة باطلة على الأحوط .
 (مسألة1289): 
لا بأس ببيع المجسّمة ومتعلّقاتها .
 (مسألة1290): 
لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أوالسرقة أو المعاملات الباطلة ويحرم التصرّف فيه ، ومن تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي .
 (مسألة1291): 
إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً ومعيّنا; كأن يقول :
 بعتك هذا المنّ من الدهن ، فللمشتري فسخ البيع وله خيار العيب ، وأمّا إذا باع الدهن بدون التعيين ولكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن والمطالبة بالدهن الخالص .
 (مسألة1292): 
يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمّن و نصف منها فهو ربا وحرام ، ودرهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم ، وكذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيتمها مختلفة لأمر آخر وطلب الزيادة .
 (مسألة1293): 
لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين ، فإذا باع منّاًمن الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً ربا وحرام ، بل لو كان الزائد منالأعمال ـ كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا ـ فهو أيضاً رباوحرام .
 (مسألة1294): 
لا بأس بالزياده في أحد الطرفين إذا اُضيف إلى الآخر شيئاً ،
 (الصفحة 315)
 كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمّن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين ; كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة .
 (مسألة1295): 
لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي .
 (مسألة1296): 
ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعضالآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام، وفي البعض الآخر ليسبربا .
 (مسألة1297): 
لو لم يكن العوضان من جنس واحد لابأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة .
 (مسألة1298): 
لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا  يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
 (مسألة1299): 
تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً .
 (مسألة1300): 
يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين .
 
 (الصفحة 316)
 شرائط المتبايعين(مسألة1301): 
يشترط في المتبايعين ستّة أُمور :الأوّل:
 البلوغ .
 الثاني:
 العقل .
 الثالث:
 عدم الحجر لسفه أو فلس .
 الرابع:
 القصد .
 الخامس:
 الاختيار .
 السادس:
 كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية .
 (مسألة1302): 
لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله  وإن أذن له الوليّ ، إلاّ في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالايصال .
 (مسألة1303): 
إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط .
 (مسألة1304): 
لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبه من الصبيّ أو وليّه .
 (مسألة1305): 
لو اُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصيغة .
 (مسألة1306): 
لا يصحّ بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته . نعم ، إذا أجازه
 
 |