جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 279)

(مسألة1135): إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً .
(مسألة1136): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلاّ ما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، كما اذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله . وكذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلاًّ ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما اذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلاًّ ولكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً .

الفصل الثاني : زكاة النقدين

(مسألة1137): يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشروط العامّة ـ اُمور :
الأوّل: النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ،
(الصفحة 280)

ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفيّوربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضّة ربع العشر .
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة وغيرها ، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض ، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وكذا المسكوك الذي ضرب للمعاملة ولم يتعامل به، أو تعومل به لكن لم يصل رواجه إلى حدّ يكون درهماً أو ديناراً. وإذا اتّخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث: الحول ، على ما تقدّم في الأنعام ، كما تقدّم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
(مسألة1138): لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء ، ولا يجوز الإعطاء من الرديء على الأحوط إذا كان تمام النصاب من الجيّد .
(مسألة1139): تجب على الأحوط الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب .
(مسألة1140): إذا شكّ في بلوغ النصاب ففي وجوب الاختبار إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بالاختبار، أو بإعطاء ما يبرأ ذمّته قطعاً .
(مسألة1141): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً، ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد  ـ  كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانيّة، وليرة ذهب انكليزية ـ ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب .
(الصفحة 281)

الفصل الثالث : زكاة الغلاّت الأربع

(مسألة1142): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأوّل: بلوغ النصاب ، وهو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء كان بالزرع ، أو بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
(مسألة1143): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، ولكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
(مسألة1144): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
(مسألة1145): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة ، وصيرورة الرطب تمراً ، والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
(مسألة1146): لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها .
(مسألة1147): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاّت العُشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات. وإذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً ، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع
(الصفحة 282)

الواجب فيعطى من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط استحباباً الأكثر .
(مسألة1148): المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
(مسألة1149): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلاّ إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .
(مسألة1150): لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه . وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر .
(مسألة1151): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته . وفي كونه بعدما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1152): الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اُجرة الفلاّح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع ، واُجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر . وهل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1153): يضمّ النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة ، فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع
(الصفحة 283)

النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحد منها ، وكذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ; لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
(مسألة1154): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان، كالأوراق النقدية ، وأمّا دفعها من جنس آخر فمشكل .
(مسألة1155): لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
(مسألة1156): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم .
(مسألة1157): المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة ، والظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، وإن كان قول المشهور أقرب ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً ; لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك.
(مسألة1158): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحّق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعيّن المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، ونماء الزكاة تابع لها في الصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .