| 
(الصفحة 249) كتاب الصوم
 
 وفيه فصول
 
 الفصل الأول : النيّة(مسألة1010):
 يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة كسائر العبادات .(مسألة1011):
 لا يجب قصد الأداء ، ولكنّ القضاء لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالا ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب .
 (مسألة1012):
 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى .
 (مسألة1013):
 يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ، ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها .
 (مسألة1014):
 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلاّ أن يكون جاهلا به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذ لا عن مانواه .
 (مسألة1015):
 وقت النيّة في الواجب المعيّن ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي
 (الصفحة 250)
 الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ ، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة .
 (مسألة1016):
 اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .
 (مسألة1017):
 إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة ، وإن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل وإن صادف الواقع .
 (مسألة1018):
 لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من رمضان ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناول المفطر ، ولكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
 (مسألة1019):
 تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار ، فإذا نوى عمداً القطع فعلا أو تردّد بطل صومه ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه . وأمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
 (مسألة1020):
 لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم .
 
 الفصل الثاني : المفطراتوهي اُمور :الأوّل والثاني:
 الأكل والشرب ، من غير فرق بين المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين .
 
 (الصفحة 251)
 (مسألة1021):
 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه مطلقاً .
 (مسألة1022):
 المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب والمؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ ، فالأحوط بل الأقوى الترك .
 الثالث:
 الجماع قبلا ودبراً ، فاعلا ومفعولا به ، حيّاً وميّتاً ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
 (مسألة1023):
 إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
 الرابع:
 الاستمناء ; أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم نزول المني . وأمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
 الخامس:
 الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة(عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) بهم ، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، فإن رجع إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ بطل صومه .
 (مسألة1024):
 إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
 السادس:
 إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، والأظهر عدم كون إيصال الغبار
 (الصفحة 252)
 غير الغليظ مفطراً ، والأحوط إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه .
 السابع:
 الارتماس في الماء على الأحوط ; أي رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه .
 (مسألة1025):
 إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال ، فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله ، وأمّا إذا كان متعمِّداً ، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط ، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان ، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط ، والظاهر صحّة غسله ، وإن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط ، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله وإن بطل صومه على الأحوط .
 الثامن:
 تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
 (مسألة1026):
 الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد; أي مع الجهل في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن إلاّ قضاء رمضان ، فلا يصحّ معه وإن تضيَّق وقته .
 (مسألة1027):
 لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً ، معيّناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار .
 (مسألة1028):
 إذا أجنب عمداً ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم ، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة .
 
 (الصفحة 253)
 (مسألة1029):
 إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة .
 (مسألة1030):
 إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكِّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان هو الأحوط .
 (مسألة1031):
 إذا ظنّ سعة الوقت للغسل ، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء .
 (مسألة1032):
 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، ولا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، والأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية ، نعم مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وأمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه .
 (مسألة1033):
 حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا  يصحّ حينئذ على الأحوط .
 (مسألة1034):
 إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتّى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء
 
 |