| 
(الصفحة 451) ذكراً ، ومع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً .
 
 إرث الطبقة الثانيةسبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ والجدّة .(مسألة2029): 
إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً ، أو اُختاً واحدة ، فللأخ أو الاخت المال كلّه ، سواء كانت الاُخُوّة باعتبار الأب، أو الاُمّ، أو باعتبارهما معاً .
 (مسألة2030): 
إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه واُمّه ، أو كلّهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثا ، وإلاّ قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للاُنثى ، فللأخ سهمان وللاُخت سهم .
 (مسألة2031): 
إن ورث الميّت إخوة متعدّدون ، كلّهم إخوته لاُمّه ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين .
 (مسألة2032): 
إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلايرث الأخ للأب شيئاً ، ومع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه .
 (مسألة2033): 
إن اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ  إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع أخ واحد أو اُخت واحدة للاُمّ ، فيعطى للأخ أو الاُخت للاُمّ سدس واحد ، وقسّم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
 (مسألة2034): 
لو اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع إخوة وأخوات للاُمّ ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم منها للإخوة من الاُمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً ، والسهمان الآخران للباقين ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
 (مسألة2035): 
لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه : فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة ،
 (الصفحة 452)
 ومع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد .
 (مسألة2036): 
إذا كان الوارث الجدّ والجدّة للأب ، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث ، ولو كان للاُمّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة .
 (مسألة2037): 
لو كان الوراث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لاُمّه ، فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث ، والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب .
 (مسألة2038): 
لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
 (مسألة2039): 
لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2040): 
لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة ، أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
 نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال; من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
 (مسألة2041): 
لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2042): 
لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتّحاد
 (الصفحة 453)
 والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى .
 (مسألة2043): 
لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي ، للذكر مثل حظّ الانثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ، والجدّة كالاُخت .
 (مسألة2044): 
لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ، والإخوة من قبل الأبوين أو الأب، والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى .
 (مسألة2045): 
لواجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان بالأب للذكر ضعف الاُنثى .
 (مسألة2046): 
لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى .
 (مسألة2047): 
إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان ـ الجدّ والجدّة ـ لأبيه ، وجدّان لاُمّه ، فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة ، يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ، و ترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه ، للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى .
 
 إرث الطبقة الثالثة(مسألة2048): 
العمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يرث واحد منهم مع وجود(الصفحة 454)
 واحد من الطبقة السابقة .
 (مسألة2049): 
إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة ، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والاُمّ معاً ، أو في الأب فقط ، أو في الاُمّ فقط ، وإذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو عمّات للأب ، أو للأبوين فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2050): 
إذا مات الشخص عن أعمام للاُمّ أو عمّات للاُمّ يقسّم المال بينهم بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح .
 (مسألة2051): 
إذا مات الشخص عن أعمام وعمّات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، فلايرثه الأعمام والعمّات للأب ، وإنّما يرثه الباقون ، فإذا كان للميّت عمّ واحد للاُمّ أو عمّة واحدة كذلك ، فالأظهر أنّه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي ، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الاُثنى ، وإذا كان للميّت عمّ للاُمّ وعمّة لها معاً أخذ الثلث ، وكذا لو كان عمّان أو عمّتان للاُمّ فما فوق . ومع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، والأحوط وجوباً التصالح في التقسيم .
 (مسألة2052): 
الأخ والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب ، والمتقرّبون بالاُمّ ، والمتقربون بالأبوين ، لم يرث المتقرّبون بالأب  ـ  أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط ـ وإنّما يرثه الباقون .
 (مسألة2053): 
إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسّم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة ، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم .
 (مسألة2054): 
إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته ،
 (الصفحة 455)
 ومن أعمام اُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها اُعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالاُمّ ، ومع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، والباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .
 
 إرث الزوج والزوجة(مسألة2055): 
للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، والباقي يقسّم على سائر الورثة .(مسألة2056): 
للزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث ، فإنّ بعض الأموال لاترث منه مطلقاً عيناً ولا قيمة ، وهي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار والمزرعة ، وبعض الأموال لا ترث منه عيناً ولكنّها ترث منه قيمةً ، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان ، وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع و الأبنية التي في الدور وغيرها ، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، والعبرة بقيمتها يوم الدفع .
 (مسألة2057): 
طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك .
 (مسألة2058): 
لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيب من قيمته ـ كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها على الأحوط .
 (مسألة2059): 
إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ، ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ . نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه ، كما أنّه ليس لها المهر ، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض
 
 |