| 
(الصفحة 125) (مسألة544):
 لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلاّ بإذن بقيّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلاّ بإذن الحاكم الشرعي .
 (مسألة545):
 إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلّى فيه ففي صحّة صلاته إشكال .
 (مسألة546):
 إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلّي ، وإلاّ فالصلاة صحيحة .
 (مسألة547):
 المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرّفات ، أعمّ من الإذن الفعليّة ; بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديريّة; بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن .
 (مسألة548):
 يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول ; كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل; كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلاّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديراً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طيّ بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس . ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس ، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح . أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب
 (الصفحة 126)
 المجلس في كيفيّة التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل .
 (مسألة549):
 الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلاّ بإذن المالك أو وكيله ، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها .
 (مسألة550):
 تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، بل وإن كان صغيراً أو مجنوناً ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المالك، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
 (مسألة551):
 الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة ، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . ولا  فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس .
 (مسألة552):
 لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم(عليه السلام) على الأقوى ، والأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
 (مسألة553):
 تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة ، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق . وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً .
 (مسألة554):
 إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ، ثمّ
 (الصفحة 127)
 التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومئ للسجود ويركع ، إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ ، وتصحّ صلاته ولا يجب قضاؤها . والمراد بالضيق أن لا  يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
 (مسألة555):
 يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس على تفصيل يأتي . والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج من اسم النبات كالرماد ، أمّا الفحم فالأقوى جواز السجود عليه . كذلك الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
 (مسألة556):
 يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير ، والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم، يجوز السجود على قشورها ـ فيما عدا قشر البطّيخ والرقّي والرمّان على إشكال فيها ـ ونواها كنوى المشمش والبندقء والفستق ، أمّا نوى التمر ففيه إشكال . ويجوز على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ولا يجوز السجود على عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب والخُبَّة ونحوها . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل
 (الصفحة 128)
 نادراً عند المخمصة أو مثلها .
 (مسألة557):
 يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان، والقُنّب ـ على الأحوط فيه ـ ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند الناس نادراً .
 (مسألة558):
 يجوز السجود على القرطاس وإن اتخذّ ممّا لا يصحّ السجود عليه كالمتّخذ من القطن أو الكتّان . وأمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم والحرير فالأحوط ترك السجود عليه .
 (مسألة559):
 لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً .
 (مسألة560):
 إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه أو لمانع من حرّ أو برد ، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر الكفّ ، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
 (مسألة561):
 لا يجوز السجود على الوحل أو التراب أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين . وإن لصق بجبهته شيء منه أزاله للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً . وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته كذلك . وإن لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
 (مسألة562):
 إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد ، ولكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع
 (الصفحة 129)
 الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
 (مسألة563):
 إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلا ، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان ، أو إلى ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم .
 (مسألة564):
 إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما  تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
 (مسألة565):
 يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا  يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والاُرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة اختياراً على الدابّة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار والاستقبال وسائر الشروط ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار والاستقبال، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع سائر الشروط . ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على حال الضيق والاضطرار .
 نعم، مع الضرورة والاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة . وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الإضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو ممنوع .
 وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم
 
 |