جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 138)

أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله ، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس ، كما أنّ الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور ، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ من نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً ، والرياء المتأخّر من العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثمّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله . والعجب لا يكون مبطلا سيّما إذا كان متأخّراً .
(مسألة579): الضمائم الاُخرى غير الرياء إمّا حرام ، أو مباح، أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلا . وإن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلاًّ فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلاًّ وكان داعي القربة تبعاً بطل. وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل . وإن كانا مستقلّين فالأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة .
(مسألة580): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها في ما كان من العناوين القصديّة، كالأدائيّة والقضائيّة، أو الظهريّة والعصريّة، أو الفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح ، ويكفي التعيين الإجمالي ، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّة إذا كان متّحداً ، وكذا عنوان ما اشتغلت به الذمّة أوّلا إذا كان متعدّداً ، أو نحو ذلك ، فإذا صلّى صلاة مردّدة بين الفجر ونافلته لم تصحّ كلّ منهما . نعم، إذا لم يكن من العناوين القصديّة كالقصر والإتمام فلا يجب قصده ، وكذا إذا نذر نافلتين ، فإنّه لا يحتاج إلى التعيين ; لعدم تميّز إحداهما في مقابل الاُخرى .
(مسألة581): يجب قصد القضاء والأداء ، لأنّ الظاهر أنّ الأدائيّة والقضائيّة من العناوين التي لابدّ من قصدها ، دون عنوان القصر والتمام .
(مسألة582): لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة ، فلو صلّى في ثوب مشتبه
(الصفحة 139)

بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبيّنت طهارته صحّت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة . وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكّن من الإتمام فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
(مسألة583): قد عرفت أنّه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلا وتعلّق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلّق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سُئل أجاب بذلك ، ولا  فرق بين أوّل الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكميّة بلحاظ النيّة التفصيليّة حال حدوثها ، أمّا بلحاظ نفس النيّة فهي استدامة حقيقيّة .
(مسألة584): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا ، أو بعد ذلك مع الالتفات إلى كونه قاطعاً ومنافياً للصلاة ، فإن أتمّ مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيراً ، فإن كان قليلا لم يبطل ، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
(مسألة585): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة وتخيّل أنّها الظهر مثلا ، ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته العصر فالظاهر الصحّة ; لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق .
(مسألة586): لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلا . قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة فيما إذا صلّى الظهر قبلها ، وأمّا مع عدم الإتيان بها ، فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة . نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها ، فلو كانت الصلاة
(الصفحة 140)

المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر ، فتارة صلّى الظهر قبلها ، واُخرى لم يصلّها ، ولكنّه يحتمل أنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها ، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر ، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ . ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى ، بل تكون باطلة ، وإن لم يصلّها قبلها يبني عليها ، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ .
(مسألة587): إذا دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فريضة ، وبالعكس تصحّ نافلة .
(مسألة588): لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت مع ما قام إليها ، ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
(مسألة589): لا يجوز العدول عن صلاة إلى اُخرى إلاّ في موارد :
الأوّل: إذا كانت الصلاتان أدائيّتين مترتّبتين ـ كالظهرين والعشاءين ـ وقد دخل في الثانية قبل الاُولى ، فإنّه يجب عليه العدول إلى الاُولى إذا تذكّر في الأثناء ما لم يتجاوز محلّ العدول . وأمّا إذا تجاوز; كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه ، فيتمّها عشاءً ثمّ  يصلّي المغرب ، ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً، وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة .
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً ، فشرع في اللاحقة قبل السابقة ، يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، ومع تجاوزه فيه ما مرّ .
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فتذكّر أنّ عليه فائتة ، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة ما لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة مستحبّ لا واجب .
الرابع: إذا نسي فقرأ في الركعة الاُولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكّر بعد أن تجاوز النصف ، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ، ثمّ
(الصفحة 141)

يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة إلى سورة الجمعة ولو كانت هي التوحيد .
الخامس: إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ اُقيمت الجماعة ، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة إذا لم يتجاوز محلّ العدول ـ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة  ـ ويدخل في الجماعة .
السادس: إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنّه يتمّها أربع ركعات ، وحيث مرّ أنّ التماميّة والقصر ليسا من العناوين القصدية فالصحيح أن لا يعدّ من مصاديق جواز العدول ، ومن ذلك ظهر حكم المسافر الذي عدل عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة ، فإنّه إن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً ، وإلاّ بطلت صلاته .
السابع: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً ، كما هو الأقوى .
الثامن: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
(مسألة590): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة على الأقوى ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف .
(مسألة591): إذا عدل في غير محلّ العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العودة إلى ما  نواه أوّلا . وإن فعل شيئاً، فإن كان عامداً بطلتا ، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الاُولى إن لم يأت في أثناء العدول بركوع أو سجود ، وإلاّ ففي صحّتها على النيّة الاُولى إشكال ، والأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة .
(مسألة592): لا بأس بترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة اُخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ وهكذا . . .

(الصفحة 142)

الفصل الثاني : تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها «الله أكبر» ، ولا يجزئ مرادفها بالعربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربيّة ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها كذلك ، أي عمداً وسهواً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة وهيئة، والجاهل يلقّنه غيره ، أو يتعلّم ، فإن لم يمكن إجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها .
(مسألة593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة والأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً .
(مسألة594): يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً .
(مسألة595): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
(مسألة596): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعاً ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة .
(مسألة597): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة ، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاُذنين ، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر