| 
(الصفحة 141) يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة إلى سورة الجمعة ولو كانت هي التوحيد .
 الخامس:
 إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ اُقيمت الجماعة ، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة إذا لم يتجاوز محلّ العدول ـ بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة  ـ ويدخل في الجماعة .
 السادس:
 إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنّه يتمّها أربع ركعات ، وحيث مرّ أنّ التماميّة والقصر ليسا من العناوين القصدية فالصحيح أن لا يعدّ من مصاديق جواز العدول ، ومن ذلك ظهر حكم المسافر الذي عدل عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة ، فإنّه إن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً ، وإلاّ بطلت صلاته .
 السابع:
 العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً ، كما هو الأقوى .
 الثامن:
 العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
 (مسألة590):
 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة على الأقوى ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف .
 (مسألة591):
 إذا عدل في غير محلّ العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العودة إلى ما  نواه أوّلا . وإن فعل شيئاً، فإن كان عامداً بطلتا ، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الاُولى إن لم يأت في أثناء العدول بركوع أو سجود ، وإلاّ ففي صحّتها على النيّة الاُولى إشكال ، والأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة .
 (مسألة592):
 لا بأس بترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة اُخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ وهكذا . . .
 
 (الصفحة 142)
 الفصل الثاني : تكبيرة الإحراموتسمّى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها «الله أكبر» ، ولا يجزئ مرادفها بالعربيّة ، ولا ترجمتها بغير العربيّة ، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها كذلك ، أي عمداً وسهواً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة ، فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة وهيئة، والجاهل يلقّنه غيره ، أو يتعلّم ، فإن لم يمكن إجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها .(مسألة593):
 الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة والأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً .
 (مسألة594):
 يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل ، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً .
 (مسألة595):
 الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .
 (مسألة596):
 يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعاً ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة .
 (مسألة597):
 يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة ، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاُذنين ، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر
 (الصفحة 143)
 مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنها القبلة ، من غير فرق بين التكبير الواجب أو المستحبّ .
 (مسألة598):
 إذا كبّر ثمّ شكّ في حال القيام في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على الأوّل . وإن شكّ في صحّتها بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة . وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها ، وإلاّ بنى على العدم .
 (مسألة599):
 يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثمّ يقول : «اللّهم أنت الملك الحقّ لا الله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ مَنْ هديت لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ البيت» ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» . ثمّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
 
 الفصل الثالث : القياموهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ; وهو الذي يكون الركوع عنه ، المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً إن قام في أثناء الركوع متقوّساً ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام إمّا واجباً غير ركن ، كالقيام حال القراءة أو التسبيح وبعد الركوع ، فلو قرأ جالساً ، أو سبّح سهواً ، ثمّ قام وركع عن قيام ، ثمّ التفت(الصفحة 144)
 صحّت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود . وإمّا مستحبّاً ، وهو القيام حال القنوت ، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت ، وحال تكبيرة الركوع . وإمّا مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة .
 (مسألة600):
 إذا هوى لغير الركوع ، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ ولم يكن ركوعه عن قيام ، فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحّت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .
 (مسألة601):
  إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع ووقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً مّا فلا يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
 (مسألة602):
 يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط لزوماً الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، ولا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر .
 (مسألة603):
 إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً . وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلاّ اقتصر على الممكن ،
 (الصفحة 145)
 فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلّى على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل . وإن تعذّر صلّى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، ويجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم الإمكان يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، والأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . والإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
 (مسألة604):
 إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى للركوع بقدر الإمكان . وإن تمكّن من الجلوس ، ولكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .
 (مسألة605):
 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، ولو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها ، ولو جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد ، فلا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً والعجز حال الركوع وبين العكس .
 (مسألة606):
 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،
 
 |