جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 154)

و«هل أتى» و«هل أتاك» و«لا اُقسم» وأشباهها في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر وفي صلاة الجمعة والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى ، و«المنافقين» في الركعة الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية ، وفي العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية يقرأ سورة «الأعلى» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى ، و«التوحيد» في الثانية .
ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية ، وإذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس قراءة سورة «هل أتى» في الاُولى ، و«هل أتاك» في الثانية .
(مسألة645): يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنَفَس واحد ، وكذلك قراءة «الحمد» بنفس واحد . ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاُوليين إلاّ سورة التوحيد ، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاُولى والثانية .
(مسألة646): يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة وهما من القرآن ، والأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» مع قصد الخطاب بالقرآن ، فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ، ويريد بما يقرأ الخطاب مثلا ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .

(الصفحة 155)

وكذا إنشاء الحمد بقوله «الحمد لله ربّ العالمين» وإنشاء المدح بقوله: «الرحمن الرحيم» .
(مسألة647): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت ، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة وإن كان الأولى والأحوط تركه .
(مسألة648): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
(مسألة649): يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير .
(مسألة650): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة .
(مسألة651): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلاّ أعادها .

الفصل الخامس : الركوع

وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وبزيادته في الفريضة كذلك ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، ويجب فيه اُمور :
الأوّل: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو  أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع
(الصفحة 156)

التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما ، فلا  يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكلّ حكم نفسه .
الثاني: الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي : «سبحان الله» وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرهما ، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحمد لله» ثلاثاً ، أو «ألله أكبر» كذلك ، أو نحو ذلك .
ويشترط في الذكر : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة .
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو  سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
(مسألة652): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط . وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته ، وإن كان
(الصفحة 157)

ساهياً فالأحوط وجوباً تدارك الذكر .
(مسألة653): يستحبّ التكبير للركوع قبله وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين على الركبتين على الأحوط ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ممكِّناً كفّيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها ، وتكرار التسبيحة الكبرى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأمّا الصغرى فمن اللازم تكرارها ثلاثاً ، وأن يكون الذكر وتراً . وأن يقول قبل التسبيح : «اللّهمّ لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لكَ قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» . وأن يقول للانتصاب بعد الركوع : «سمع الله لمن حمده» وأن يضمّ إليه «الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ وآله في الركوع .
ويكره فيه أن يطأطأ رأسه أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً بجسده .
(مسألة654): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط الإتيان بصلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه
(الصفحة 158)

إن أمكن ، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له ، وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
(مسألة655): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مؤمياً فالأحوط تكرار الصلاة .
(مسألة656): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكّن من الانتصاب ولو  بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك . وإن لم يتمكّن أصلا ، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
(مسألة657): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط ، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
(مسألة658): إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة ، وإذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة واستأنف .
(مسألة659): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيّته