(الصفحة 179)
الزوال ، وإذا أُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر .
(مسألة715):
لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً ، فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً ، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها .
(مسألة716):
لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها ، فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت وإلاّ بطلت على الأشبه ، والأحوط الإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر ، ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة ، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا وصحّت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير ـ كما هو الأقوى ـ فالأحوط اختيار الظهر ، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير .
(مسألة717):
لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة والظهر ، ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر ، ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت ، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتى لركعة يأتي بالظهر ، ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها ، فإن اتّسع صحّت ، وإلاّ يأتي بالظهر ، والأحوط اختيار الظهر ، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة .
(مسألة718):
لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم ـ من غير العدد ـ الخطبة وأوّل الصلاة ، ولكنّه أدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة ركعة مع الإمام وأضاف ركعة اُخرى منفرداً ، وصحّت صلاته . وآخِرُ إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع ، فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات . ولو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعة ، وهل تبطل أو تصحّ ويجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال ، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها .
(الصفحة 180)فـروع :
الأوّل:
شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً ; من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام ، وعدم التباعد وغيرها ، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة ; من العقل ، والإيمان ، وطهارة المولد ، والعدالة . نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء، وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها .
الثاني:
الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة ، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف ، وقد يطلق عليه الأذان الثالث ، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر .
الثالث:
لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً .
الرابع:
لو لم يتمكّن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الإمام في الركعة الاُولى التي أدرك ركوعها معه ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع ، بل اقتصر على متابعته في السجدتين ، ونوى بهما للاُولى ، فيكمل له ركعة مع الإمام ، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمّت صلاته ، وإن نوى بهما الثانية قيل : يحذفهما ويسجد للاُولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته . وهو مرويّ ، وقيل : تبطل الصلاة . ويحتمل جعلهما للاُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للاُولى والإتيان بالظهر . وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام .
الخامس:
صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويستحبّ فيها
(الصفحة 181)
الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الاُولى ، والمنافقين في الثانية . وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية. وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة .
المبحث الرابع : مبطلات الصلاة
وهي اُمور :
الأوّل:
فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
الثاني:
الحدث ، سواء كان أصغر أم أكبر ، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ، عمداً أو سهواً . نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث ، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل ، وإن تذكّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام . ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدّم .
الثالث:
تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف . والظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع . والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة ، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف ، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه ، بل المراد الالتفات بحيث يرى خلفه ، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار ، وأمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته ، والمراد من الفاحش
(الصفحة 182)
في النصوص ما ذكرناه .
الرابع:
كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق ، والإشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو . ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم .
(مسألة719):
إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، فلا يبعد البناء على البقاء ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الخامس:
تعمّد الكلام ، فإنّه إذا كان الحرف مستعملا ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أكثر ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإن كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ولو كان واحداً . وإن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملا ولا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلاّ فالأحوط كونه مبطلا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذ الإبطال .
(مسألة720):
لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ والأنين ، والتأوّه ونحوها . نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و«پف» و«أوه» . أمّا إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة . وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى .
(مسألة721):
لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ،
(الصفحة 183)
وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
(مسألة722):
لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلا للصلاة محلّ إشكال .
(مسألة723):
إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
(مسألة724):
في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال .
(مسألة725):
لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم .
(مسألة726):
يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال المُسلِّم : «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، إذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب ; بأن قال مثلا : «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في «سلام عليكم» :
|