| 
(الصفحة 182) في النصوص ما ذكرناه .
 الرابع:
 كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق ، والإشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو . ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم .
 (مسألة719):
 إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، فلا يبعد البناء على البقاء ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
 الخامس:
 تعمّد الكلام ، فإنّه إذا كان الحرف مستعملا ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أكثر ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإن كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ولو كان واحداً . وإن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملا ولا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلاّ فالأحوط كونه مبطلا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذ الإبطال .
 (مسألة720):
 لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ والأنين ، والتأوّه ونحوها . نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و«پف» و«أوه» . أمّا إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة . وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى .
 (مسألة721):
 لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ،
 (الصفحة 183)
 وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
 (مسألة722):
 لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلا للصلاة محلّ إشكال .
 (مسألة723):
 إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
 (مسألة724):
 في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال .
 (مسألة725):
 لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم .
 (مسألة726):
 يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال المُسلِّم : «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، إذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب ; بأن قال مثلا : «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في «سلام عليكم» :
 (الصفحة 184)
 «عليكم السلام» أو بضميمة «ورحمة الله وبركاته» .
 (مسألة727):
 إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلاّ فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
 (مسألة728):
 إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا  مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط .
 (مسألة729):
 يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .
 (مسألة730):
 إذا كانت التحيّة بغير السلام، مثل «صبّحك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة .
 (مسألة731):
 يكره السلام على المصلّي .
 (مسألة732):
 إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم، لا بأس به بقصد القرآن ; لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل .
 (مسألة733):
 إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلّم بعد الجواب إحتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلّي وغيره ، إلاّ إذا خرج
 (الصفحة 185)
 عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذ .
 (مسألة734):
 إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
 (مسألة735):
 إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر، ولا يكفي سلامه الأوّل ; لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
 (مسألة736):
 إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ .
 (مسألة737):
  إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم .
 (مسألة738):
 يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة .
 (مسألة739):
 إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
 السادس:
 القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلاّ إذا كانت ماحية لصورة الصلاة .
 (مسألة740):
 لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلاتبطل الصلاة به إلاّ إذا كان ماحياً لصورتها .
 السابع:
 تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على
 (الصفحة 186)
 الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولاُمورالآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّالبكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلاّ إذا كان ماحياًلصورة الصلاة .
 (مسألة741):
 لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لعدم كونه من البكاء لاُمور الدنيا .
 الثامن:
 الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلاّ إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
 (مسألة742):
 يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاءالوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء وإنطال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلاّيستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا  يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار علىخصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاةبتوقّع ذلك .
 التاسع:
 تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين
 
 |