جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذ .
(مسألة734): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
(مسألة735): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر، ولا يكفي سلامه الأوّل ; لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
(مسألة736): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ .
(مسألة737): إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم .
(مسألة738): يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة .
(مسألة739): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
السادس: القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلاّ إذا كانت ماحية لصورة الصلاة .
(مسألة740): لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلاتبطل الصلاة به إلاّ إذا كان ماحياً لصورتها .
السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على
(الصفحة 186)

الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولاُمورالآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّالبكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلاّ إذا كان ماحياًلصورة الصلاة .
(مسألة741): لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لعدم كونه من البكاء لاُمور الدنيا .
الثامن: الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلاّ إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
(مسألة742): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاءالوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء وإنطال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلاّيستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا  يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار علىخصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاةبتوقّع ذلك .
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين
(الصفحة 187)

الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو  تركها أثم ولكن تصحّ صلاته على الأقوى .
العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية ، والأُوليين من الرباعيّة على ما  سيأتي .
الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
(مسألة743): إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم والصحّة .
(مسألة744): لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها نسياناً ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا  تجري قاعدة الفراغ في المقام .
(مسألة745): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك . وقد يلزم ، كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحبّ ولو عقلا، كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع . وقد يجوز ، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير .
(مسألة746): الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة
(الصفحة 188)

بالخصوص ; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلا .
(مسألة747): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
(مسألة748): إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
(مسألة749): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته .
(مسألة750): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقِران بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ظفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .
ويكره نفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، والأنين ، والتأوّه ، ومدافعة البول والغائط ، بل والريح ، ومدافعة النوم ، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا» ويكره الامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالاُخرى بلا فصل بينهما ، ووضع اليد على الخاصرة ، وتشبيك الأصابع ، وتغميض البصر ، ولبس الخفّ أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، وقصّ الظفر ، والأخذ من الشعر والعضّ عليه ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته ، ووضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام ، والإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل . وكلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في
(الصفحة 189)

الصلاة .
ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
(مسألة751): إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
(مسألة752): الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) .

المبحث الخامس : صلاة الآيات


وفيه فصول

الفصل الأوّل : وجوبها

تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة .
(مسألة753): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .