| 
(الصفحة 205) يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ، إلاّ إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط ; كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً ، وكذا لا  يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا لا  يجوز العكس ، والأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس .
 (مسألة826):
 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا  تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام .
 (مسألة827):
 تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، وكذلك في الجمعة والعيدين ، إلاّ أنّ الفرق بينهما ـ الجمعة والعيدين ـ وبين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة ، ولا يعتبر ذلك في غيرهما .
 (مسألة828):
 لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين .
 (مسألة829):
 إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول . نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة .
 (مسألة830):
 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن لم يكن
 (الصفحة 206)
 عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإن كان عمرو عادلا صحّت جماعته وصلاته .
 (مسألة831):
 إذا صلّى اثنان وعُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، وإذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة ، حتّى ولو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط .
 (مسألة832):
 لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
 (مسألة833):
 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
 (مسألة834):
 يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
 (مسألة835):
 إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فالأحوط وجوباً استئنافها ، وكذا إذا كان بعد القراءة وقبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل .
 (مسألة836):
 إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى ولو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ .
 (مسألة837):
 إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
 (مسألة838):
 يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط ، سواء بالنسبة للإمام أم المأموم .
 
 (الصفحة 207)
 (مسألة839):
 تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
 (مسألة840):
 إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
 (مسألة841):
 الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت ، وإلاّ فيراعي الاحتياط المتقدّم .
 (مسألة842):
 إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
 (مسألة843):
 إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام
 (الصفحة 208)
 ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
 (مسألة844):
 إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الأمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .
 
 الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة اُمور :الأوّل:
 أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .
 (الصفحة 209)
 (مسألة845):
 الشباك لا يعدّ من الحائل إلاّ مع ضيق الثقب ، فلا يترك معه الاحتياط ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع ، ولا بالظلمة والغبار ، وأمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه .
 الثاني:
 أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً .
 الثالث:
 أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة .
 (مسألة846):
 البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اُخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل ، فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل ، إلاّ أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه ; لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض ، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم ; لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم . نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الاُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
 الرابع:
 أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط أن لا يساويه . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس .
 
 
 |