| 
(الصفحة 207) (مسألة839):
 تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
 (مسألة840):
 إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
 (مسألة841):
 الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت ، وإلاّ فيراعي الاحتياط المتقدّم .
 (مسألة842):
 إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
 (مسألة843):
 إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام
 (الصفحة 208)
 ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
 (مسألة844):
 إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الأمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .
 
 الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة اُمور :الأوّل:
 أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .
 (الصفحة 209)
 (مسألة845):
 الشباك لا يعدّ من الحائل إلاّ مع ضيق الثقب ، فلا يترك معه الاحتياط ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع ، ولا بالظلمة والغبار ، وأمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه .
 الثاني:
 أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً .
 الثالث:
 أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة .
 (مسألة846):
 البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اُخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل ، فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل ، إلاّ أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه ; لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض ، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم ; لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم . نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الاُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
 الرابع:
 أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط أن لا يساويه . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس .
 
 (الصفحة 210)
 (مسألة847):
 الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة .
 (مسألة848):
 لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول .
 (مسألة849):
 إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به ، وعود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع .
 (مسألة850):
 لا بأس بالحائل غير المستقرّ ، كمرور إنسان ونحوه . نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة .
 (مسألة851):
 إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
 (مسألة852):
 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
 (مسألة853):
 لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً .
 (مسألة854):
 لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة .
 (مسألة855):
 إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب ، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب ، دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .
 
 (الصفحة 211)
 الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعةيشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد اُمور :الأوّل:
 الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، بل مطلقاً على الأحوط ، وتجوز إمامة غير البالغ لمثله .
 الثاني:
 العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابدّ من إحرازها ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، ويكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها ، أو حسن ظاهره ، فإنّه كاشف تعبّدي ولو لم يوجب الظنّ بها .
 الثالث:
 أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الاُوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
 الرابع:
 أن لا يكون أعرابيّاً ، أي من سكّان البوادي، ولا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً .
 (مسألة856):
 لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب .
 (مسألة857):
 الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هودونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذيالجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطّر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
 (مسألة858):
 إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقدلبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته ، بل جماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً ووجب عليه إتمام القراءة ، وإن كان بعد قراءة الإمامفلا تجب القراءة ، وكذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام وإن كانتأحوط .
 
 
 |