جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 257)

النذر المعيّن، وصوم الاعتكاف .
(مسألة1048): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدٌّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان .
(مسألة1049): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلاّ في الجماع ، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط .
(مسألة1050): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدّمة على الأحوط .
(مسألة1051): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأقوى أنّ عليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا يبعد لحوق الأمة بالزوجة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة1052): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر ولم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال
(الصفحة 258)

كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
(مسألة1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة : بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1054): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفّارة عليها .
(مسألة1055): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم .
(مسألة1056): وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
(مسألة1057): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدٌّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً .
(مسألة1058): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين .
(مسألة1059): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم ـ بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير وتسليمها دفعة واحدة ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد ـ إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض .
(مسألة1060): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني: اذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .

(الصفحة 259)

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلا تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
(مسألة1061): إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثموكان عليه القضاء والكفّارة ، إلاّ أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ،وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالا معتدّاً به دون الكفّارة .

(الصفحة 260)

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

وهي اُمور :
منها: الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غيرالمؤمن ولا  من المجنون، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقلأثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذاحدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطلالصوم .
ومنها: عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع :
أحدها: ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
(مسألة1062): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثةأيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميسوالجمعة .
(مسألة1063): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .
(الصفحة 261)

(مسألة1064): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
(مسألة1065): لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن ، والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا  يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه .
(مسألة1066): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً ، إلاّ أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك .
(مسألة1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
(مسألة1068): إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ ، وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر ، يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
(مسألة1069): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات، ويستحبّ تمرينه عليها.
(مسألة1070): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، بل وغير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلا على الأحوط ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، وأمّا لو تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .