جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 26)

(مسألة113): ما ينجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . وأمّا الدواء الذي إنجمد على الجرح وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره ، وإذا أمكن رفعه بسهولة وجب .
(مسألة114): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل .
(مسألة115): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله ، أو من الباطن فلا يجب ، فالأحوط والأولى غسله. نعم، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.

الأمر الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة  ـ ويكفي فيه المسمّى طولا وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع ، والطول قدر طول إصبع واحد ، والأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكفّ اليمنى، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع .
(مسألة116): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم بشرط أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس ، فلو خرج وجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
(مسألة117): إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأحوط تقليلها .

(الصفحة 27)

(مسألة118): يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح ، وإلاّ فلا بأس ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من اليقين .
(مسألة119): إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ وغيره فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم أيضاً .
(مسألة120): يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ولا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .

الأمر الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين والأحوط ـ وجوباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزي المسمّى عرضاً ، والأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الماسح والممسوح كما سبق .
(مسألة121): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة اختار الثاني .
(مسألة122): لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة وإراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له ، وإلاّ في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم ، ولا
(الصفحة 28)

يجب بذل مال لرفع التقيّة ، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكنه بلا مشقّة .
(مسألة123): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فالأقوى عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة ، وأمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال ، كما تجب الإعادة إذازال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً .
(مسألة124): لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة .
(مسألة125): يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، وفي جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم وجرّها قليلا بمقدار صدق المسح تأمّل وإشكال .

الفصل الثاني : وضوء الجبيرة

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وإن لم يتمكّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمكّن من نزعها والمسح عليه برطوبة تعيّن ذلك ، وإلاّ اجتزأ بالمسح عليها ، ولابدّ من استيعابها بالمسح إلاّ ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً ، كالخلل التي تكون بين الخيوط وغيرها .
(مسألة126): الجروح والقروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم ، وإن لم تكن معصّبة غسل ما حولها ، ووضع خرقة عليها ومسحها على الأحوط ، وإن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك وإن لم يمكن غسله كما هو المفروض .
(مسألة127): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه ، يجري
(الصفحة 29)

عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
(مسألة128): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم .
(مسألة129): يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي .
(مسألة130): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
(مسألة131): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم .
(مسألة132): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ، بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط .
(مسألة133): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
(مسألة134): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
(مسألة135): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
(مسألة136): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
(الصفحة 30)

الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.
(مسألة137): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
(مسألة138): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
(مسألة139): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها .
(مسألة140): محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
(مسألة141): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
(مسألة142): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
(مسألة143): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
(مسألة144): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم .
(مسألة145): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج