| 
(الصفحة 269) الخامس:
 إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما .
 السادس:
 استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، وأمّا لو  خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لابدّ له منها; من بول أو غائط، أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميّت ، ويجوز الخروج لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة ، والأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ولكن يجوز المشي تحته ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة .
 (مسألة1102):
 اذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغى قصده .
 (مسألة1103):
 لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه ـ إن كان واجباً ـ في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
 (مسألة1104):
 يدخل في المسجد سطحه ومحرابه وسردابه .
 (مسألة1105):
 الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض عقلا من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عمّا بعده وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه ، فيتعيّن اليوم الثالث ، إلاّ إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض ، فاتّفق حصوله بعد يومين فله الرجوع حينئذ
 (الصفحة 270)
 إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة ، سواء كان قبلها أم بعد الشروع فيه .
 (مسألة1106):
 الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض .
 (مسألة1107):
 اذا شرط الرجوع حال النيّة ، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه ، فالأحوط وجوباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
 (مسألة1108):
 إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح في الاعتكاف ، وكذا الحكم إذا سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه .
 
 أحكام الاعتكاف(مسألة1109):
 لابدّ للمعتكف من ترك اُمور :منها:
 مباشرة النساء بالجماع ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
 ومنها:
 الاستمناء على الأحوط وجوباً وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له .
 ومنها:
 شمّ الطيب والريحان ، والظاهر أنّ الفاقد لحاسّة الشمّ لا يتحقّق منه الشمّ أصلا ، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ فلا يترك الاحتياط بالترك .
 ومنها:
 البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
 ومنها:
 المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا
 (الصفحة 271)
 بداعي إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ ، فإنّه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
 (مسألة1110):
 لا فرق في المحرّمات المذكورة بين وقوعها في الليل والنهار .
 (مسألة1111):
 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم البطلان إلاّ في الجماع ، فالأحوط فيه استئناف الاعتكاف الواجب أو قضاؤه مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الأحوط الإتمام ، وإذا صدر منه أحدها عمداً فما يوجب بطلان الصوم يفسد الاعتكاف ، كما يفسده الجماع ولو في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات .
 (مسألة1112):
 إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين ، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
 (مسألة1113):
 اذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
 (مسألة1114):
 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، وإن كان الأحوط استحباباً دفع الكفّارة ، وكفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفّارته مثل كفّارة الظهار ، واذا كان الاعتكاف في شهر رمضان مع تعيّنه وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان : إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والاُخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً على وجه التعيين وجبت كفّارة ثالثة لمخالفته النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها .
 
 (الصفحة 272)
 (الصفحة 273)
 كتاب الزكاة
 
 وفيه مباحث
 وهي من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر ، ولكن ابتناؤه على التسامح واضح.
 
 
 المبحث الأوّل : شرائط وجوب الزكاة
 الأوّل والثاني:
 البلوغ والعقل ، فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول . وأمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .
 (مسألة1115):
 لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .
 الثالث:
الحريّة .
 الرابع:
 الملك في زمان التعلّق ، أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
 الخامس:
 التمكّن من التصرّف ، واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة
 
 |