| 
(الصفحة 289) فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
 (مسألة1175): 
 يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
 (مسألة1176): 
 إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
 (مسألة1177): 
 لايجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، وإن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء .
 الرابع:
 أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار ، والمدارس ، والكتب ونحوها .
 (مسألة1178): 
 يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بينالسهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وعدم كفايةالخمس وسائر الوجوه ، والأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .
 (مسألة1179): 
 الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الاُمّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس .
 (مسألة1180): 
 المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، ولكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه ، وكذا في الزكاة المندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة .
 (مسألة1181): 
 يكفي كونه هاشميّاً بالعلم والبيّنة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرّد الدعوى .
 
 (الصفحة 290)
 بقيّة أحكام الزكاة(مسألة1182): 
 لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .(مسألة1183): 
 يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، وأُجرة النقل حينئذ من الزكاة .
 (مسألة1184): 
 اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
 (مسألة1185): 
 اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحقّ .
 (مسألة1186): 
 لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت إحتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة ، بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
 (مسألة1187): 
 اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .
 
 (الصفحة 291)
 (مسألة1188): 
 دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصحّ إلاّ مع نيّة القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة ، وإن دفعها بلا نيّة القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمّة زكاة .
 (مسألة1189): 
 يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها ولو ارتكازاً إلى حين الدفع إلى الفقير .
 (مسألة1190): 
 الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم لو طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلّديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضاً إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلاّ لم يجب إلاّ على مقلّديه .
 (مسألة1191): 
 تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته .
 (مسألة1192): 
 الأحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضة; وهو خمسة دراهم ، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب; وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز .
 (مسألة1193): 
 يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
 (مسألة1194): 
 يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل ، وهذه مرجّحات قد يزاحمها مرجّحات أهمّ
 (الصفحة 292)
 وأرجح .
 (مسألة1195): 
 يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ، لكن زوال ا لكراهة غير معلوم ، كما لا بأس في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث وغيره .
 (مسألة1196): 
 يجوز للفقير أن يوكلّ شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده .
 
 
 المبحث الرابع : زكاة الفطرة
 ويشترط في وجوبها التكليف ، والحريّة ، ويشترط فيه الغنى ، فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلا أو قوّة ، ويشترط عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه ، ويعتبر اجتماع الشرائط آناً مّا قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، والأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له .
 (مسألة1197): 
 يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلاّ صاع تصدّق به على بعض عياله ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم ، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم، وإن كان الأحوط التصدّق على الأجنبيّ ، وإذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولّي الوليّ الأخذ له ، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال .
 (مسألة1198): 
 إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن
 (الصفحة 293)
 المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات .
 (مسألة1199): 
 يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
 (مسألة1200): 
 من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ولو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإخراج من نفسه ، وإذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال وإن كان غنيّاً .
 (مسألة1201): 
 إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلاّ فعلى من عال بهم .
 (مسألة1202): 
 إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما .
 (مسألة1203): 
 الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، والأقوى كفاية الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب مطلقاً ، بل كفاية الدقيق والخبز لا تخلو من وجه ، ويشترط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا  الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف .
 (مسألة1204): 
 المقدار الواجب صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّاً وربع مثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً ، ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد ، كما لا
 
 |