جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 293)

المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات .
(مسألة1199): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
(مسألة1200): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ولو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإخراج من نفسه ، وإذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال وإن كان غنيّاً .
(مسألة1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلاّ فعلى من عال بهم .
(مسألة1202): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما .
(مسألة1203): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، والأقوى كفاية الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب مطلقاً ، بل كفاية الدقيق والخبز لا تخلو من وجه ، ويشترط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا  الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف .
(مسألة1204): المقدار الواجب صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّاً وربع مثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً ، ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد ، كما لا
(الصفحة 294)

يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى ولو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط ، ولا يشترط إتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

فصل : وقت وجوبها

وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد ، والأحوط إخراجها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها إمتدّ الوقت إلى الزوال ، وإذا خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة .
(مسألة1205): لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط ، وأمّا قبله فلا  يجوز قطعاً . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
(مسألة1206): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها ، وفي جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه ، لكن لا يخلو من إشكال ، والظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة .
(مسألة1207): إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال .
(مسألة1208): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه .

فصل : مصرفها

مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة .
(مسألة1209): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة
(الصفحة 295)

على المؤمن .
(مسألة1210): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
(مسألة1211): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً .
(مسألة1212): يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .

(الصفحة 296)

(الصفحة 297)

كتاب الخمس


وفيه مبحثان



المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس



وهي اُمور:
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام(عليه السلام) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع .
(مسألة1213): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة .
(مسألة1214): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلاّ وجب