جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.
(مسألة137): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
(مسألة138): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
(مسألة139): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها .
(مسألة140): محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
(مسألة141): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
(مسألة142): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
(مسألة143): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
(مسألة144): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم .
(مسألة145): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج
(الصفحة 31)

الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
(مسألة146): إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم .
(مسألة147): لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
(مسألة148): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
(مسألة149): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير .
(مسألة150): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع .
(مسألة151): في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما .

الفصل الثالث : شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث .
(مسألة152): الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء اُريد
(الصفحة 32)

به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أم اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة وإن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً ، أوكان جزءاً أخيراً للعلة التامّة. وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا ، سواء كان بالارتماس والغمس ، أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه الصحّة .
(مسألة153): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان . وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو الآنية ، فمع النسيان أو الجهل بكونها مغصوبة لا يبطل الوضوء إلاّ إذا كان الجهل ناشئاً عن التقصير ، وكذا على الأحوط إذا كان الناسي هو الغاصب .
(مسألة154): إذا نسي غير الغاصب وتوضّأ بالماء المغصوب والتفت في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة إذا لم يعدّ ماءً عرفاً لا يخلو من قوّة .
(مسألة155): مع الشكّ في رضى المالك ، وعدم سبق الرضى لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ، فلابدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال .
(مسألة156): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً ، فيجوز الوضوء ، والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ما لم ينه المالك .

(الصفحة 33)

(مسألة157): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس ـ إذا لم يعلم كيفيّةوقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدماختصاصها  ـ لا  يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلاّ مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد ، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
(مسألة158): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ، ثمّ بدا لهأن يصلّي في مكان آخر  ، أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، وكذلك يصحّ لو  توضّأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أنيصلّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن  منها .
(مسألة159): إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو عصياناً وفي حال الخروج توّضأ فالأقوى صحّة وضوئه ، بل قد مرّ الحكم بصحّة الوضوء في المكان المغصوب مطلقاً .
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء .
(مسألة160): يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
ومنها: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ، وإلاّ بطل على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة .
ومنها: أن لا يكون مانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة ، ولو توضّأ والحال هذه بطل على الأحوط .

(الصفحة 34)

ومنها: النيّة ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضمّ إليها الرياء بطل ، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة صحّ ، ولو كان كلّ من الأمر والضميمة مستقلاًّ في البعث إلى الفعل فالأظهر البطلان ، والأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن وإن كان موجباً لحبط الثواب .
(مسألة161): لا تعتبر نيّة الوجوب ، بل لا معنى لها ; لعدم كون الوضوء واجباً شرعاً ، ولا تعتبر نيّة الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس ـ جهلا أو نسياناً ـ صحّ ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث ، أو نوى رفع الحدث وهو متطهّر .
(مسألة162): لابدّ من استمرار النيّة بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة .
(مسألة163): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد .
ومنها: مباشرة المتوضّىء للغسل والمسح ، فلو باشره غيره على وجه لا يسند إليه الفعل بطل ، إلاّ مع الاضطرار فيوضِّؤُهُ غيره ، والأحوط لزوماً تصدّي كلّ منهما للنيّة، ولابدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه لا النائب .
ومنها: الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف العضو السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء ، أو البدن الخارجة عن المتعارف .
(مسألة164): الأحوط ـ وجوباً ـ عدم الكفاية ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه .