(الصفحة 300)
بإجارة ونحوها ، فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه، وإلاّ عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده وعليه الخمس ، إلاّ أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم .
(مسألة1222):
إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالا عرّفه البائع ، فان لم يعرفه كان له ويخرج منه الخمس على الأحوط ، وأمّا إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له ، والظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ ، وهكذا الحكم في سائر الحيوانات .
الرابع : ما اُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ،
لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ويشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً .
(مسألة1223):
إذا اُخرج بآلة من دون غوص فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه .
(مسألة1224):
الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
(مسألة1225):
لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اُخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل وإن لم يبلغ النصاب .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنّه يجب فيها الخمس ، ولا فرق بين الأرض الخالية ، وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة ، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال ، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء ، ولا بوصف كونها مشغولة به ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
(الصفحة 301)
من المعاوضات إشكال وإن كان القول به لا يخلو من قوّة .
(مسألة1226):
اذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . وإن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال وتحتاج إلى إجازة الوليّ ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض .
(مسألة1227):
يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول .
(مسألة1228):
إذا اشترى الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلاّ بالدفع .
السادس : المال المخلوط بالحرام
إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه ، والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده وكان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا في المتباينين فالظاهر القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
(مسألة1229):
إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عدد
(الصفحة 302)
محصور فالأقوى استخراجه بالقرعة ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر والرجوع إلى القرعة في المتباينين .
(مسألة1230):
إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأقوى عمل القرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي . وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ ، فإن عرف المالك ردّه إليه ، وإلاّ فإن كان في عدد محصور فالأقوى عمل القرعة ، وإلاّ تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً وكان قيمته في الذّمة ـ كما في ضمان الإتلاف ـ فالحكم كما لو عرف جنسه . وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّاً، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك ، وإلاّ فلا يبعد العمل بالقرعة ، وكذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي، كما في الغصب وباب العقود .
(مسألة1231):
إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
(مسألة1232):
إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر فالأحوط الأولى التصدّق بما زاد على الخمس ، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
(مسألة1233):
إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة ، أو الوقف العام ، أو الخاصّ ، لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى .
(مسألة1234):
إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
(الصفحة 303)
(مسألة1235):
إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمّته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ ، والأحوط دفع الأكثر .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله
من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة ، والهديّة ، والجائزة ، والمال الموصى به ، والميراث الذي لا يحتسب ، ونماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه ، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .
(مسألة1236):
لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة ، وأمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس، ولو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس . نعم، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره .
(مسألة1237):
إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء ، وعلى الأحوط في غيره . وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإلاّ لم يجب الخمس في الارتفاع ولو بعد بيعه .
(مسألة1238):
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخيلا وأشجاراً للانتفاع بثمرها فالأحوط إخراج خمسه ، وأمّا اذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان
(الصفحة 304)
فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نموّ أشجاره ونخيله .
(مسألة1239):
إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها قبل تمام السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة . نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
(مسألة1240):
المراد بالمؤنة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح التي يجب الخمس في الزائد عليها ـ كلّ ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابّة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم ، فالمؤنة كلّ مصرف متعارف له ، نعم لابدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلا ، فاذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة .
(مسألة1241):
مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب الذي يحصل الربح فيه تدريجاً كالصناعة والتجارة ، وأمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة ، وكذا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة .
(مسألة1242):
الأقوى وجوب إخراج خمس رأس المال إلاّ إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته، أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة ، وهكذا حكم الآلات المحتاج إليها في كسبه .
(مسألة1243):
لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول
|