جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

الكلام في النذور والكفّارات .
(مسألة1248): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أم الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح ، وأمّا إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة ، فخسر في أحدها وربح في الاُخرى ، فالأحوط عدم الجبر وإن كان الجبر لا يخلو من قوّة .
(مسألة1249): إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فإنّ الجبر لا يخلو من قوّة .
(مسألة1250): إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب فالأظهر عدم الجبر ; لأنّه ليس محسوباً من المؤنة .
(مسألة1251): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، فلا يبعد سقوط الخمس مطلقاً .
(مسألة1252): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه ، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
(مسألة1253): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا اذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد على الأحوط كغيرها من الرجال .
(مسألة1254): الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، والأحوط تعلّق الخمس بأرباح
(الصفحة 307)

مكاسب الطفل ، بل لا يخلو من قوّة ، فيخرجه الوليّ قبل بلوغه .
(مسألة1255): يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ، فإن أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه هبة لم تكن معدودة من مؤنته ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
(مسألة1256): إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ; لاتمام السنة .
(مسألة1257): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو علم أنّه أتلف مالا له قد تعلّق به الخمس ، فيجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون .
(مسألة1258): إذا ربح في أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤنة لم تكن محتسبة ، انكشف أنّه لم يكن خمساً في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
(مسألة1259): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين ، إلاّ أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أدائه بعد تماميّة الحول، وإن ضمنه في ذمّته .

المبحث الثاني : قسمة الخمس ومستحقّه



(مسألة1260): يقسّم الخمس في زماننا ـ زمن الغيبة ـ نصفين ، نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر ـ عجّل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً
(الصفحة 308)

الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده ، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم ، ولكنّ الأحوط عدم التجاهر بالكبائر .
(مسألة1261): لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، والأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ولو دفعة .
(مسألة1262): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالاُمّ فلا  يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
(مسألة1263): لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده إذا كان بحدّ يفيد الوثوق والاطمئنان ، كما يكفي كلّ ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .
(مسألة1264): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ، أمّا دفعه إليهم ـ على نحو التمليك لغير الزوجة ـ لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه كنفقة من يعولون فلا بأس به .
(مسألة1265): الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ .
(مسألة1266): النصف الراجع للإمام ـ عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ـ يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ; وهو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، والأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضى الإمام(عليه السلام) ممّا
(الصفحة 309)

يرجع إلى تقوية الدين، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين .
(مسألة1267): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال .
(مسألة1268): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
(مسألة1269): إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض .
(مسألة1270): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك .

(الصفحة 310)