(الصفحة 308)
الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده ، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم ، ولكنّ الأحوط عدم التجاهر بالكبائر .
(مسألة1261):
لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، والأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ولو دفعة .
(مسألة1262):
المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالاُمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
(مسألة1263):
لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده إذا كان بحدّ يفيد الوثوق والاطمئنان ، كما يكفي كلّ ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .
(مسألة1264):
لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ، أمّا دفعه إليهم ـ على نحو التمليك لغير الزوجة ـ لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه كنفقة من يعولون فلا بأس به .
(مسألة1265):
الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ .
(مسألة1266):
النصف الراجع للإمام ـ عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ـ يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ; وهو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، والأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضى الإمام(عليه السلام) ممّا
(الصفحة 309)
يرجع إلى تقوية الدين، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين .
(مسألة1267):
يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال .
(مسألة1268):
إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
(مسألة1269):
إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض .
(مسألة1270):
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك .
(الصفحة 310)
(الصفحة 311)كتاب التجارة
(مسألة1271):
يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور :
1 ـ التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 ـ التساهل في الثمن . 3 ـ الإقالة عند الاستقالة .
(مسألة1272):
إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة .
(مسألة1273):
يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقه الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للاُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء .
المعاملات المكروهة
(مسألة1274):
يكره احتراف بعض المعاملات، وعمدتها هي :
1 ـ
بيع العبيد .
2 ـ
الجزارة .
(الصفحة 312)
3 ـ
بيع الأكفان .
4 ـ
معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
5 ـ
السوم بين الطلوعين .
6 ـ
الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
7 ـ
الدخول في سوم المسلم .
المكاسب المحرّمة
(مسألة1275):
تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها :
1 ـ
بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
2 ـ
بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك .
3 ـ
بيع مالا ماليّة له ، كالسباع .
4 ـ
بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو .
5 ـ
المعاملة الربويّة .
6 ـ
المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» .
(مسألة1276):
لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .
|