| 
(الصفحة 323) ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
 الثاني:
 أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
 الثالث:
 اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
 الرابع:
 إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
 الخامس:
 أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلّف الشرط .
 السادس:
 أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
 السابع:
 أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقه .
 الثامن:
 أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فأنكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمّى هذا بخيار الرؤية .
 التاسع:
 أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
 (الصفحة 324)
 إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمّى هذا بخيار التأخير .
 العاشر:
 إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام ، ويسمّى هذا بخيار الحيوان .
 الحادي عشر:
 أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم .
 (مسألة1345): 
إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقّل من المعتاد ، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ .
 (مسألة1346): 
لا بأس ببيع الشرط وهو بيع الدار مثلا، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما .
 (مسألة1347): 
يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له فى ذلك . نعم ، إذالم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته علىتقدير موته .
 (مسألة1348): 
لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستّة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ـ وهو نسبة التفاوت ـ بين الستّة والثمانية .
 
 (الصفحة 325)
 (مسألة1349): 
لو اطّلع البائع بعد البيع الكلّي على عيب في العوض سابق على البيع فله إرجاعه إلى المشتري والمطالبة بعوض غير معيب . وإن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة .
 (مسألة1350): 
لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشترى ، ولو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب إشكال .
 (مسألة1351): 
الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب ، فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي ، إلاّ إذا كان جاهلا بالحكم .
 (مسألة1352): 
لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ ، ولا يعتبر في نفوذه حضور البايع .
 (مسألة1353): 
لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ، ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 ـ أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 ـ أن يرضى بالمعيب بعد البيع . 3  ـ  أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت . 4 ـ أن يتبرّأ البائع من العيب ، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به ، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم .
 (مسألة1354): 
لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب وله المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور : 1 ـ أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة . 2 ـ أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط. 3 ـ إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه ، وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب
 (الصفحة 326)
 عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة .
 (مسألة1355): 
إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري ، وباعه على ذلك ، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
 (مسألة1356): 
لو أخبر البائع برأس المال فلابدّ أن يخبر المشتري بكلّ مايوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلابدّ أن يخبره مثلا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة .
 (مسألة1357): 
إذا أعطى شخص ماله لآخر وعيّن قيمته وقال له : «بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة اُجرة بيعك» كانت الزيادة للوكيل . وكذلك إذا أعطى ماله لآخر وقال : «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر ، أو أعطاه بقصد البيع وقبل الآخر بقصد الشراء ، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائدله .
 (مسألة1358): 
لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة .
 (مسألة1359): 
لو قال المشتري لبزّاز : أعطني قماشاً ثابت اللون ، فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه ، فللمشتري حقّ الفسخ .
 (مسألة1360): 
لا ينبغي اليمين والحلف في المعاملة ، فلو كان الحالف صادقاً فمكروه ، والاّ فحرام .
 
 الإقالةو هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح ، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً .(مسألة1361): 
لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه .
 
 (الصفحة 327)
 الشفعة
 إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
 (مسألة1362): 
تثبت الشفعة في بيع ما لاينقل إذا كان يقبل القسمة كالدور والأراضي والبساتين ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالآلات والثياب والسفينة والحيوان، وفيما لاينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضى المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
 (مسألة1363): 
يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةبين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع لأحدهم لم تكنلأحدهم شفعة .
 (مسألة1364): 
تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه .
 (مسألة1365): 
يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
 (مسألة1366): 
يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر اُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق . كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة
 
 |