جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 325)

(مسألة1349): لو اطّلع البائع بعد البيع الكلّي على عيب في العوض سابق على البيع فله إرجاعه إلى المشتري والمطالبة بعوض غير معيب . وإن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة .
(مسألة1350): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشترى ، ولو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب إشكال .
(مسألة1351): الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب ، فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي ، إلاّ إذا كان جاهلا بالحكم .
(مسألة1352): لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ ، ولا يعتبر في نفوذه حضور البايع .
(مسألة1353): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ، ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 ـ أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 ـ أن يرضى بالمعيب بعد البيع . 3  ـ  أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت . 4 ـ أن يتبرّأ البائع من العيب ، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به ، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم .
(مسألة1354): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب وله المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور : 1 ـ أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة . 2 ـ أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط. 3 ـ إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه ، وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب
(الصفحة 326)

عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة .
(مسألة1355): إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري ، وباعه على ذلك ، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
(مسألة1356): لو أخبر البائع برأس المال فلابدّ أن يخبر المشتري بكلّ مايوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلابدّ أن يخبره مثلا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة .
(مسألة1357): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعيّن قيمته وقال له : «بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة اُجرة بيعك» كانت الزيادة للوكيل . وكذلك إذا أعطى ماله لآخر وقال : «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر ، أو أعطاه بقصد البيع وقبل الآخر بقصد الشراء ، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائدله .
(مسألة1358): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة .
(مسألة1359): لو قال المشتري لبزّاز : أعطني قماشاً ثابت اللون ، فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه ، فللمشتري حقّ الفسخ .
(مسألة1360): لا ينبغي اليمين والحلف في المعاملة ، فلو كان الحالف صادقاً فمكروه ، والاّ فحرام .

الإقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح ، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً .
(مسألة1361): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت ، وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه .

(الصفحة 327)

الشفعة



إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
(مسألة1362): تثبت الشفعة في بيع ما لاينقل إذا كان يقبل القسمة كالدور والأراضي والبساتين ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالآلات والثياب والسفينة والحيوان، وفيما لاينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضى المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
(مسألة1363): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةبين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع لأحدهم لم تكنلأحدهم شفعة .
(مسألة1364): تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه .
(مسألة1365): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
(مسألة1366): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر اُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق . كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة
(الصفحة 328)

لا زمان البيع .
(مسألة1367): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ ، ولايلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكّن منها ، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا .
(مسألة1368): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال .
(مسألة1369): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيّاً ، كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، وأمثال ذلك من الأعذار .

الشركة



(مسألة1370): لو اتّفق شخصان مثلا على التكسّب والاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة ، كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران ، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1371): لو اشترك شخصان مثلا فيما يربحان من أُجرة عملهما ، كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة ، وكلٌّ يملك أجرة عمله . نعم، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما .

(الصفحة 329)

(مسألة1372): لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه ويشتركا في ما يربحانه . نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1373): يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، العقل ، الاختيار ، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه ، والمفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي .
(مسألة1374): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه ، ويجب الوفاء بهذا الشرط .
(مسألة1375): لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة ، وصحّ الاشتراط أيضاً .
(مسألة1376): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلاّ كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
(مسألة1377): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كلّ منهما مستقلاًّ ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
(مسألة1378): إذا لم يعيّنا العامل لم يجز لايّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
(مسألة1379): يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما ، فلو قرّرا