جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 329)

(مسألة1372): لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه ويشتركا في ما يربحانه . نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1373): يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، العقل ، الاختيار ، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه ، والمفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي .
(مسألة1374): لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه ، ويجب الوفاء بهذا الشرط .
(مسألة1375): لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة ، وصحّ الاشتراط أيضاً .
(مسألة1376): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلاّ كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
(مسألة1377): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كلّ منهما مستقلاًّ ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
(مسألة1378): إذا لم يعيّنا العامل لم يجز لايّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
(مسألة1379): يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما ، فلو قرّرا
(الصفحة 330)

مثلا أن يشتري نسيئةً ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ، ولو لم يعيّن شيء من ذلك فلابدّ من العمل بما هو المتعارف ، والأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة .
(مسألة1380): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه وصار سبباً للخسران فهو ضامن . نعم، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح والمعاملات صحيحة، وكذلك لو عمل العامل على خلاف ماهو المتعارف في صورة عدم الشرط، إلاّ أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلّف ، فتبطل المعاملات اللاحقة .
(مسألة1381): الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاًّ أو بعضاً ما لم يفرط .
(مسألة1382): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم الشرعي صدّق .
(مسألة1383): لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة لم يجز لهما التصرّف ، وكذلك لو رجع أحدهما عن إجازته .
(مسألة1384): متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول وإن كان قد جعل أجلٌ للشركة ، وإن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً. وكذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن .
(مسألة1385): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
(مسألة1386): لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركه صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهم . وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً ، فإن أجازوا صحّ وإلاّ بطل .

(الصفحة 331)

الصلح



(مسألة1387): الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين ، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً .
(مسألة1388): يعتبر في المتصالحين ، البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه .
(مسألة1389): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه .
(مسألة1390): لو تصالح مع الراعي بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرّف في لبنها واشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة . نعم، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال . نعم ، لو كانت الاُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً .
(مسألة1391): إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأمّا المصالحة عليه فلابدّ فيها من القبول .
(مسألة1392): لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون ، إلاّ أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
(مسألة1393): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا ممّا يكال أويوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .

(الصفحة 332)

(مسألة1394): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ، أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فلا تصحّ المصالحة على مبادلتهما مع زيادة أحدهما .
(مسألة1395): لا بأس بالصلح في الدين المؤجّل بأقّل منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً .
(مسألة1396): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح .
(مسألة1397): لا يجري خيار المجلس ، ولاخيار الحيوان، ولاخيار التأخير «المتقدّمة» في الصلح . نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأمّا الخيارات الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .
(مسألة1398): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ التفاوتبين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
(مسألة1399): لو اشترط في عقد الصلح أن يوقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صحّ ولزم الوفاء بالشرط .

(الصفحة 333)


الإجارة


شرائط عقد الإجارة وأحكامها

(مسألة1400): يعتبر في الموجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلاّ إذا تعقّبتها إجازة الوليّ .
(مسألة1401): لا بأس بإيجار مال الغير وكالة عنه أو استئجار مال له كذلك .
(مسألة1402): إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ، وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة .
وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه الى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا  يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه .
(مسألة1403): لايجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين .
(مسألة1404): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
(مسألة1405): تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
(مسألة1406): لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً بأن ينتفع به هو بنفسه ،