| 
(الصفحة 345) الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاّح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
 (مسألة1466): 
يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ، ولو عيّن أولّها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
 (مسألة1467): 
يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلا للمالك ، والباقي للفلاّح بطلت المساقاة .
 (مسألة1468): 
يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
 (مسألة1469): 
لا تصحّ المساقاة في الاُصول غير الثابتة، كالبطّيخ والخيار على الأحوط .
 (مسألة1470): 
تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلاّ فمحلّ إشكال .
 (مسألة1471): 
تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
 (مسألة1472): 
لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
 (مسألة1473): 
إذا مات الفلاّح قام وارثه مقامه إن لم توخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم
 (الصفحة 346)
 الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
 (مسألة1474): 
إذا اتّفق المالك والفلاّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاّح مطالبته بالاُجرة .
 (مسألة1475): 
المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .
 الحجر
 (مسألة1476): 
لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
 وعلامات البوغ أحد الاُمور الثلاثة :
 الأوّل:
 نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
 الثاني:
 خروج المني .
 الثالث:
 إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الاُنثى .
 (مسألة1477): 
نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلاّ أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
 (مسألة1478): 
لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلاّ باذن وليّه ، وهكذا
 (الصفحة 347)
 المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجرعليها .
 (مسألة1479): 
لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
 (مسألة1480): 
يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولايعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .
 المضاربة
 المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
 و يعتبر فيها أُمور :
 الأوّل:
 الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
 الثاني:
 البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
 الثالث:
 تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا  بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .
 
 (الصفحة 348)
 الرابع:
 أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة ، إلاّ إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة .
 الخامس:
 أن يكون العامل قادراً على التجارة ولو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب ، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .
 السادس:
 أن يكون الاسترباح بالتجارة وإن كان بغيرها بطل العقد .
 (مسألة1481): 
الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة ، وفي صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال ، وأمّا الدين فلا تصحّ فيه .
 (مسألة1482): 
لا خسران على العامل من دون تفريط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ ولا بأس به .
 (مسألة1483): 
عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية ، كما أنّه لافرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . ولو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً .
 (مسألة1484): 
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس .
 (مسألة1485): 
تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
 (مسألة1486): 
لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك ، ولكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اُجرة مثل عمله أو مقدار حصّته ، إلاّ إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك ، فلا يستحقّ العامل حينئذ شيئاً .
 
 (الصفحة 349)
 الوكالة
 الوكالة هي : «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد إمرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
 (مسألة1487): 
لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّعليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّتالوكالة .
 (مسألة1488): 
يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصلالوكالة على شيء ، كقوله مثلا : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم  زيد .
 (مسألة1489): 
يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
 (مسألة1490): 
يعتبر في الموكّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلاّ في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلا فى إجراء الصيغه فقط ، فتقع صحيحة .
 (مسألة1491): 
من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
 (مسألة1492): 
يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .
 
 
 |