| 
(الصفحة 355) بغير جنس ما عليه ، بل يعتبر مطلقاً على الأحوط الوجوبي .
 (مسألة1525): 
يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديوناً حين الحوالة، فلا  تصحّ الحواله بما سيستقرضه ، وكذا يعتبر في الحوالة التنجيز على الأحوط .
 (مسألة1526): 
يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً ، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
 (مسألة1527): 
يكفي تعيّن الدين واقعاً وإن لم يعلم المحيل والمحتال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجّلا في دفتر ، وقبل مراجعته حوّله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحتال صحّت الحوالة .
 (مسألة1528): 
للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا في أداء الحوالة مماطلا .
 (مسألة1529): 
ليس للمحال عليه البري مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحتال ، ولو تصالح المحتال مع المحال عليه على أقلّ من الدين فلا يجوز له أن يأخذ من المحيل إلاّ بمقدار ما دفعه .
 (مسألة1530): 
ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحتال إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحتال عالماً به . نعم، لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيّاً فعلا .
 (مسألة1531): 
يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه ، أو لأحدهم .
 (مسألة1532): 
إذا أدّى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه ، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك .
 
 (الصفحة 356)
 الـرهن
 (مسألة1533): 
الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن للاستيثاق من الدين .
 (مسألة1534): 
لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
 (مسألة1535): 
يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولامحجوراً عليه لفلس .
 (مسألة1536): 
الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين .
 (مسألة1537): 
يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
 (مسألة1538): 
يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها .
 (مسألة1539): 
منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
 (مسألة1540): 
لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة ببيع أوهبة أو نحوهما بغير إذن الآخر، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته.
 (مسألة1541): 
لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن ولم يكن الثمن رهناً ، إلاّ أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .
 
 (الصفحة 357)
 (مسألة1542): 
إذا حان زمان قضاءالدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه فله ذلك ، وإلاّ فيراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، ومع فقد الحاكم وعدم التمكّن من الاستئذان منه باعه المرتهن واستوفى حقّه .
 (مسألة1543): 
إذا لم يملك المدين غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدّم . وأمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها .
 (مسألة1544): 
الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن .
 (مسألة1545): 
المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالا بعنوان القرض إلى الموجر وصاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك ، غير جائزة ورباً ، والطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض ، ففي هذه الصورة العمل حلال وصحيح ، ولا  يصدق عليه عنوان الرهن .
 الضمان
 (مسألة1546): 
يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهّد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون .
 (مسألة1547): 
يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
 (الصفحة 358)
 وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون . فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ .
 (مسألة1548): 
الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك .
 (مسألة1549): 
الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر ، فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
 (مسألة1550): 
يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة وديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا  على التعيين لم يصحّ الضمان .
 (مسألة1551): 
إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
 (مسألة1552): 
ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه .
 (مسألة1553): 
يجوز للضامن والدائن اشتراط الخيار في الفسخ حين ما شاءا .
 (مسألة1554): 
إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه .
 (مسألة1555): 
لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون والدين والتفت الدائن بذلك بعد الضمان فله فسخ ضمان الضامن ، وإن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ .
 (مسألة1556): 
لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه ليس له مطالبة شيء منه .
 
 (الصفحة 359)
 (مسألة1557): 
ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلاّ فله مطالبته ، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن .
 الكفالة
 (مسألة1558): 
الكفالة هي : التعهّد بإحضار من عليه الحقّ وتسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، ويسمّى المتعهّد كفيلا .
 (مسألة1559): 
تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور ، وبالقبول من المكفول له .
 (مسألة1560): 
يعتبر في الكفيل : البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
 (مسألة1561): 
تنفسخ الكفالة بأحد اُمور ثمانية :
 الأوّل:
 أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له .
 الثاني:
 قضاء حقّ المكفول له .
 الثالث:
 إبراء المكفول له المكفول .
 الرابع:
 موت المكفول .
 الخامس:
 إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
 السادس:
 موت الكفيل .
 
 
 |