جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 371)

تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، قتقصد الزوجة بقولها : «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج وصير ورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : «قبلت» قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
الثالث: تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين» .
الرابع: الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
الخامس: التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد ـ كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة ـ صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
(مسألة1632): إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
(مسألة1633): الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلا ، فلا  يكفي على الأحوط علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
(مسألة1634): لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
(مسألة1635): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقبَّ بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
(مسألة1636): لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
(مسألة1637): لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من
(الصفحة 372)

دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
(مسألة1638): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا  يترك الاحتياط .
(مسألة1639): هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
(مسألة1640): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا  يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .

أحكام النظر

(مسألة1641): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو
(الصفحة 373)

مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
(مسألة1642): يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
(مسألة1643): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا  إشكال .
(مسألة1644): يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
(مسألة1645): يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ .
(مسألة1646): لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي .
(مسألة1647): إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
(مسألة1648): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة
(الصفحة 374)

بغير النظر مباشرة .
(مسألة1649): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلا .
(مسألة1650): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
(مسألة1651): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد .

العيوب الموجبة لخيار الفسخ

(مسألة1652): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق .
الأوّل: الجنون .
الثاني: الجذام .
الثالث: البَرَص .
الرابع: العمى .
الخامس: الإقعاد ، ومنه العرج البيّن .
السادس: الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض .
السابع: العفل، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
(مسألة1653): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد
(الصفحة 375)

العيوب الأربعة الآتية :
الأوّل: الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمراة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً .
الثاني: الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء .
الثالث: العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، فلها الخيار، سواء كان قبل العقد أوحدث بعده وقبل الوطء .
الرابع: الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم، في الصورة الثالثة ـ أي صورة العنن ـ لا يجوز لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ .
(مسألة1654): الفسخ ليس طلاقاً، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنّة ، فيثبت نصفه .
(مسألة1655): لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلا عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها .