جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 381)

لإرضاعها أثر .
3 ـ حصول اللبن من الولادة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر .
4 ـ الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر .
5 ـ أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة اُخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل .
6 ـ أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو طلّق الرجل زوجته وهى حامل ، وبعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً .
7 ـ بلوغ الرضاع حدّاً أنبت اللحم وشدّ العظم ، وهو الأصل في الرضاع المحرّم ، ومع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد ; أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان ; أي رضاع يوم وليلة. وأمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام والشراب ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
8 ـ عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً . وأمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حوليه ينشر الحرمة أم لا؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1685): يلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أن يكون ما  يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد ، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً
(الصفحة 382)

من مرضعة اُخرى ، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا  يصدق عليه الغذاء عرفاً . كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة مثلا; بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة اُخرى حتّى ولو كان رضاعاً ناقصاً على الأحوط فيه ، وأن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروى الصبي ، فلا  تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة . نعم، إذا التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفّس ونحوه ، ثمّ عاد إليه ، اعتبر عوده استمراراً للرضعة ، وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة .
(مسألة1686): الأحوط وجوباً في التقدير الزماني والعددي أن يتغذّى الطفل بالحليب ولا يقذفه بالتقيّؤ لمرض ونحوه .
(مسألة1687): يعتبر في تحقّق الاُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن ، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملا ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخرولدت منه وتجدّد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملا لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ، ولكنّ الأولى الاجتناب .
(مسألة1688): إذا ولدت المراة مرّتين لزوج واحد وأرضعت في كلّ مرّة صبيّاً نشر الحرمة بينهما ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان فأرضعتا صبيّين بلبنه .
(مسألة1689): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة .
(مسألة1690): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما في النسب ، وكذا يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، واُمّه ، وأُخته الرضاعيّات أيضاً، كما كان هو الحال في النسبيّات
(الصفحة 383)

على تفصيل مرّ سابقاً .
(مسألة1691): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اُختها ، ولا يضرّ كونها بالرضاع اُختاً لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اُختها أو أخيها ، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها ، فلا  تحرم على فحلها ولا تحرم اُمّ المرتضع على زوجها ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اُخته ، فتكون بذلك اُمّاً لأخيه ، أو اُخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اُمّاً لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اُخته ، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها .
(مسألة1692): لايجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الاُخرى ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر ، ولو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح والثاني باطل .
(مسألة1693): لا توراث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
(مسألة1694): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها مالم يأذن زوجها لها في إرضاعه ، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة ; لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها ، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة .
(مسألة1695): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أُمّ زوجته .

(الصفحة 384)

(مسألة1696): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وكان اعترافه معقولا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها ، وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه  ـ بعد عقده عليها ـ وصدّقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهرلها .
(مسألة1697): نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المراة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
(مسألة1698): يثبت الرضاع المحرّم بأمرين :
الأوّل: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
الثاني: شهادة عدلين ، أو شهادة رجل مع امرأتين ، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك .
(مسألة1699): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملا ، بل مع احتماله أيضاً أحسن .

الثالث من أسباب التحريم : الكفر
فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة والنصرانيّة ، لا دواماً ولا  انقطاعاً ، والأحوط عدم الزواج الدائم بهما ، ويجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة ، ومن كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين ، ولا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً .
(مسألة1700): لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد
(الصفحة 385)

في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ، وإذا ارتدّ عن ملّة; بأن ولد من أبوين كافرين ، ثمّ أسلم ، ثمّ ارتدّ وكان قد دخل بزوجته ولم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها .
(مسألة1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة وبطل النكاح بمجرّد الارتداد . وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، وإلاّ فلا .
(مسألة1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة ، وعدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق .
(مسألة1703): لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها .
(مسألة1704): لو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة .
(مسألة1705): يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة ، والأحوط تركه ، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلاّ مع خوف الضلال .

الرابع من أسباب التحريم : التزويج حال الإحرام
(مسألة1706): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .