جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه .
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر .
وإذا تحقّقت هذه الشروط لحق الولد به ولا يجوز له نفيه وإن وطأها واطئٌ فجوراً ، فضلا عمّا لو اتّهمها به، ولا ينتفى عنه لو نفاه إلاّ باللعان لو كان العقد دائماً .
(مسألة1738): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه . ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه ، قيل : إنّ القول قولها بيمينها ويلحق الولد به ، ولكن لا يبعد فيما لو كان الاختلاف راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل وعدمه أن يكون القول قوله بيمينه .
(مسألة1739): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الحمل . نعم لو فجر بامرأة خليّة ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنّه ولد حلال .
(مسألة1740): لو تزوّج بامرأة جاهلا بكونها في العدّة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبّداً ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بها شرعاً . هذا إذا كانت المرأة جاهلة ، وأمّا إذا كانت عالمة بكونها في العدّة وبحرمة التزويج في العدّة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بامّها شرعاً ، فإنّها زانية حينئذ ، وفي الصورتين يبطل العقد ويحرم كلّ منهما على الآخر مؤبّداً .
(مسألة1741): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل وتبيّن بطلان نكاح الثاني ; لتبيّن وقوعه في العدّة ، وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من
(الصفحة 392)

وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . وأمّا لو كان الثاني وطئ شبهة وأمكن لحوقه بكليهما، ففي كونه ملحقاً بالثاني، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ .
(مسألة1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت واشتبه أمره أُقرع بينهما .
(مسألة1743): إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني .
(مسألة1744): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به . وإن لم يرض الزوج بذلك .
(مسألة1745): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية ، ولا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام .
(مسألة1746): لو كانت المرأة ذات بعل أو معتدّة وتزوّجت بآخر عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه وكان الرجل جاهلا لحق الولد به دونها .
(مسألة1747): إذا جامع امرأته على وجه محرّم، كما لو كان في حال الحيض، أو في شهر رمضان، أو في حال الإحرام، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما .
(مسألة1748): يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة ، ويستحبّ غسل المولود والأذان في اُذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)، وحلق رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة . ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ .

(الصفحة 393)

(مسألة1749): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الاُنثى أُنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه .
(مسألة1750): أفضل المراضع الاُمّ ، وهي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، وينبغي لها أن لا تطالب باُجرة للرضاع ، كما ينبغى للأب إعطاء الاُجرة ، فليس للأب تعيين غير الاُمّ لإرضاع الولد ، إلاّ إذا طالبت باُجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع باُجرة أقلّ أو بدون اُجرة .
(مسألة1751): يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الإثنى عشرية العفيفة الوضيئه الحميدة في خَلقها وخُلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيّئة الخلق ، و كريهة الوجه ، وغير الإثنى عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .
(مسألة1752): يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إن أمكن .
(مسألة1753): يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة .
(مسألة1754): لا يجوز للأب أن يفصل ولده من اُمّه حولين كاملين في الذكر وسبع سنين في الاُنثى ، بشرط أن تكون الاُمّ مسلمة عاقلة وغير متزوّجة للغير ، وإلاّ فالأب مقدّم على الاُمّ في حفظ الولد ، ولو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ ، والأحوط التصالح ، ومع موت الأب الاُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ وغيره .
(مسألة1755): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق(عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
(مسألة1756): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .

(الصفحة 394)

الطلاق


شروطه:

(مسألة1757): يشترط في المطلِّق اُمور :
الأوّل: العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون .
الثاني: البلوغ على الأحوط .
الثالث: الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك .
الرابع: قصد الفراق حقيقه بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، او هزلا ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
(مسألة1758): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس ،تستثنى من ذلك موارد ثلاثة :
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني: أن تكون الزوجة حاملا ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آنذاك صحّ طلاقها .
الثالث: أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .

(الصفحة 395)

(مسألة1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
(مسألة1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
(مسألة1761): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
(مسألة1762): لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا صحّ الطلاق .
(مسألة1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
(مسألة1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا  تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلاّ بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
(مسألة1765): لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصّة عربيّة، ولابدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق» ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلا : «زوجتى فلانة طالق» أو يقول وكيله : «زوجة موكّلي فلانة طالق» .
(مسألة1766): يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما  يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» .