جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 393)

(مسألة1749): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأُنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الاُنثى أُنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه .
(مسألة1750): أفضل المراضع الاُمّ ، وهي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها ، وينبغي لها أن لا تطالب باُجرة للرضاع ، كما ينبغى للأب إعطاء الاُجرة ، فليس للأب تعيين غير الاُمّ لإرضاع الولد ، إلاّ إذا طالبت باُجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع باُجرة أقلّ أو بدون اُجرة .
(مسألة1751): يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الإثنى عشرية العفيفة الوضيئه الحميدة في خَلقها وخُلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ، وسيّئة الخلق ، و كريهة الوجه ، وغير الإثنى عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا .
(مسألة1752): يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إن أمكن .
(مسألة1753): يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة .
(مسألة1754): لا يجوز للأب أن يفصل ولده من اُمّه حولين كاملين في الذكر وسبع سنين في الاُنثى ، بشرط أن تكون الاُمّ مسلمة عاقلة وغير متزوّجة للغير ، وإلاّ فالأب مقدّم على الاُمّ في حفظ الولد ، ولو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ ، والأحوط التصالح ، ومع موت الأب الاُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ وغيره .
(مسألة1755): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق(عليه السلام) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
(مسألة1756): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .

(الصفحة 394)

الطلاق


شروطه:

(مسألة1757): يشترط في المطلِّق اُمور :
الأوّل: العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون .
الثاني: البلوغ على الأحوط .
الثالث: الاختيار : فلا يصحّ طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك .
الرابع: قصد الفراق حقيقه بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم ، او هزلا ، أو سهواً ، أو نحو ذلك .
(مسألة1758): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس ،تستثنى من ذلك موارد ثلاثة :
الأوّل: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
الثاني: أن تكون الزوجة حاملا ولو لم تكن مستبينة الحمل ، فإن طلّق زوجته وهي حائض ثمّ علم أنّها كانت حاملا آنذاك صحّ طلاقها .
الثالث: أن يكون الزوج غائباً، أو محبوساً أو نحو ذلك ولم يتمكّن من استعلام حال زوجته فيصحّ منه الطلاق ، والحاضر الذي يتعسّر عليه معرفة حالها كالغائب ، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة كالحاضر .

(الصفحة 395)

(مسألة1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة ، ثمّ بانت أنّها حائض حين الطلاق بطل الطلاق ، وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض وبانت طاهرة صحّ الطلاق .
(مسألة1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضيّ مدّة يقطع بانقطاع ذلك الحيض .
(مسألة1761): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس ، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة . وكذا لو واقعها حال حيضها أو نفاسها ، ويستثى من ذلك الصغير واليائسة ، فإنّه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل .
(مسألة1762): لو طلّق زوجته في طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا صحّ الطلاق .
(مسألة1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه وسافر جاز له طلاقها في السفر بعد انتظار مدّة يعلم عادة بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط الانتظار إلى شهر واحد .
(مسألة1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته وهي في سنّ من تحيض ولكن لا  تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها إلاّ بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
(مسألة1765): لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة خاصّة عربيّة، ولابدّ من إجراء الصيغة بكلمة «طالق» ، وبمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، فيقول الزوج مثلا : «زوجتى فلانة طالق» أو يقول وكيله : «زوجة موكّلي فلانة طالق» .
(مسألة1766): يشترط في الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ، كما إذا قال : أنت طالق إذا جاء زيد ، أو إذا طلعت الشمس ، نعم يجوز تعليقه على ما  يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كأن يقول : «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق» .

(الصفحة 396)

(مسألة1767): لا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : «وهبتك مدّة المتعة» ولا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد ولا  خلوّها من الحيض والنفاس .
(مسألة1768): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتّى طلّقها فتزوّجها لم يقدح ذلك في صحّة الطلاق والزواج وإن ارتكبا معصية كبيرة .
(مسألة1769): طلاق زوجة المجنون ـ إن بلغ حال الجنون ـ بيد أبيه وجدّه لأبيه ، ولكن إن عرض عليه الجنون بعد البلوغ فالطلاق بيد الحاكم الشرعي ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي من الأب أو الجدّ أيضاً .
(مسألة1770): إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدّة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عشرة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة .
(مسألة1771): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلّق زوجته عندهما ، وكانا فاسقين في الواقع ، لا يجوز على الأحوط لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها لنفسه أو لغيره ، نعم إن كان شاكّاً في عدالتهما جاز ذلك .
(مسألة1772): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدّة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يستردّ ما بقي عندها ممّا هيّأه لمعيشتها من المأكول وغيره .

أقسام الطلاق

الطلاق قسمان : بدعة و سنّة ، والأوّل ما لم يكن جامعاً للشرائط عندنا ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ،
(الصفحة 397)

و  هو قسمان: بائن، ورجعي .
(مسألة1773): الطلاق البائن ماليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلاّ بعقد جديد، وهو خمسة :
الأوّل: طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
الثاني: طلاق اليائسة .
الثالث: الطلاق قبل الدخول .
الرابع: الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين ولو بعقد جديد، دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
الخامس: طلاق الخلع والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل .
وأمّا غيرالأقسام المذكورة فهو طلاق رجعيّ، وهو الذي يحقّ للمطلِّق ـ بعده ـ أن يراجع المطلّقة ما دامت في العدّة .
(مسألة1774): الطلاق العدّي ، هو أن يطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة ، وما عدا ذلك فليس بعدّيّ ، وإذا لم يكن الطلاق عديّاً فالمشهور أنّه لا تحرم المطلّقة مؤبّداً و إن زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1775): تحرم المطلّقة الحرّة في الثالث مطلقاً حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها حلّت للأوّل .
(مسألة1776): إذا طلّق المخالف زوجته بدعيّاً جاز لنا تزويجها ، ولو طلّقها