| 
(الصفحة 400) ليكتمل بضمّه إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً .
 (مسألة1788): 
المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً ولو كان بعد الطلاق بساعة  ، وإن لم يكن الحمل ملحقاً به كما لو حملت من زنا فعدّتها بالأقراء والشهور .
 (مسألة1789): 
عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط ، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، وإن كانت حاملا فالأحوط أن تعتدّ إلى أبعد الأجلين من وضع حملها، أو مضى خمسة وأربعون يوماً، أو حيضتين كاملتين .
 (مسألة1790): 
إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم به ، ولو كانت ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، ولو كانت معتّدة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن أقوى  ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر .
 (مسألة1791): 
إذا زنى بأمرأة مع العلم بكونها أجنبيّة اعتدّت المرأة على الأحوط إن لم تعلم بكون الرجل أجنبيّاً ، وإن علمت هي بذلك أيضاً فلا عدّة عليها بلا إشكال .
 (مسألة1792): 
ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلّقت المراة وهي لا  تعلم به ، فعلمت به والعدّة قد انقضت جازلها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمان  مّا ، وهكذا في عدّة المتعة ووطء الشبهة، وإن كان الأحوط لزوماً في المقرون بالتزويج كون مبدأها من حين ارتفاع الشبهة .
 (الصفحة 401)
 (مسألة1793): 
تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بغير إذن زوجها إلاّ في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة . كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردّد على الأجانب ، أو يتردّدون عليها .
 
 عدّة الوفاة(مسألة1794): 
إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة ، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، بل والمطلّقة الرجعية أثناء عدّتها ، ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإذا كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة، ووضع الحمل ، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة ، وتسمّى هذه بعدّة الوفاة .(مسألة1795): 
يجب على الزوجة في عدّة الوفاة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والإدّهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الحليّ والتزيين بالكحل ونحوه ممّا يعدّ زينة .
 (مسألة1796): 
مبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة .
 (مسألة1797): 
إذا طلّق امرأته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة ولم تعلم به المرأة وبعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل ودخل بها ثمّ بلغها خبر موته ، فالأحوط كونه موجباً لحرمتها الأبديّة عليه .
 
 (الصفحة 402)
 (مسألة1798): 
إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطين :
 الأوّل:
 أن لا تكون متّهمة على الأحوط .
 الثاني:
 أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدّة فيه .
 (مسألة1799): 
الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره وبقي له مال أو أنفق عليها وليّه ، وإن لم يكن له مال ولم ينفق عليها وليّه ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن تبيّنت حياته صبرت ، وإن تبيّن موته اعتدّت عدّة الوفاة ، وإن لم يتبيّن حاله أمر وليّه بأن يطلّقها ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ، لكنّه أحوط .
 (مسألة1800): 
إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج .
 (مسألة1801): 
الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم هنا رجعيّ فتستحقّ النفقة في أيّامه  ، فإذا حضر الزوج أثناءها جاز له الرجوع بها  ، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر .
 (مسألة1802): 
ما ذكر في بعض الصور السابقة من لزوم الصبر عليها إنّما هو في ما لم تقع في حرج شديد ، وإلاّ جاز للحاكم أن يطلّقها بطلب منها .
 (مسألة1803): 
إذا تيّقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة  ، ثمّ رجع زوجها الأوّل من سفره انفصلت عن الثاني بغير طلاق ، وهي محلّلة لزوجها الأوّل  ، ثمّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها وتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط .
 
 (الصفحة 403)
 (مسألة1804): 
للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين  :
 الأوّل:
 لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ، وكذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها .
 الثاني:
 لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلّقها الحاكم ، ولا يختلف طلاق الحاكم عن غيره  ، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلّقها الحاكم ثانياً بطلب منها ، فإن رجع ثانياً طلّقها الحاكم ثالثاً بطلبها ، فيصير الطلاق بائناً .
 
 الخلع والمباراة(مسألة1805): 
الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة والدخول في المعصية .(مسألة1806): 
صيغة الخلع أن يقول الزوج ـ بعد أن تقول الزوجة لزوجها  : بذلت لك مهري على أن تخلعني ـ : «زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت» والأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة «هي طالق» .
 (مسألة1807): 
إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : «عن موكّلتي فلانة بذلت مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه» و يعقّبه فوراً بقوله : «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق» . ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غيرالمهر لزوجها، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : «عن موكّلتي بذلت مائة دينار
 (الصفحة 404)
 لموكّلي فلان ليخلعها عليه» ثمّ يعقّبه بما تقدّم .
 (مسألة1808): 
لوكانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع ، وحرم عليه ما أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً .
 (مسألة1809): 
المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
 (مسألة1810): 
صيغة المباراة أن يقول الزوج : «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل غيره في ذلك قال الوكيل : «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها» .
 (مسألة1811): 
تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع والمباراة . نعم، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها ، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود .
 (مسألة1812): 
لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً .
 (مسألة1813): 
يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ ، ولا بأس بزيادته في الخلع .
 
 
 |