جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 410)

(مسألة1843): لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كامله ، وكذا يجب عليه التعريف على الأحوط الوجوبي لو حرّك اللقطة برجله من مكان إلى مكان .
(مسألة1844): يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لأحتمل احتمالا معتدّاً به أن يكون المال المعثور عليه له ، فالتعيين الإجمالي ضروريّ في مقام التعريف ، والملاك صدق التعريف عرفاً ، فلا يكفي أن يقول : «مَنْ ضاع له شيء» بل لابدّ أن يقول : «مَنْ ضاع له ذهب ، أو كتاب» .
(مسألة1845): لو ادّعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنّها له اُعطيت له .
(مسألة1846): لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى سنة ويفسد بالبقاء لزم الملتقط التحفّظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه ، فإن لم يظفر بمالكها يقوّمها بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكليه ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ويستمرّ بالتعريف إلى سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلاّ تصدّق بها عنه .
(مسألة1847): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه، وإلاّ فحكمها حكم المغصوب .
(مسألة1848): إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جازله أن يتصرّف فيه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله ، وأنّه راض بذلك ، بل يجوز له أن يتمّلكه مقاصّة إن علم أنّه أخذه متعمّداً ، وذلك فيما تعسّر الظفر به ، وجواز المقاصّة في غير فرض العلم بتعمّده محلّ إشكال ، والأحوط فيما لم يحرز رضاه أن يتصدّق به مع اليأس عن معرفته، وفي فرض المقاصّة لوكان قيمة الحذاء المتروك أكثر تصدّق بالزائد مع اليأس عن معرفة صاحبه ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم. وإن لم يعلم أنّ
(الصفحة 411)

المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة1849): إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ فهي له حلال وجائز .
(مسألة1850): يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة; كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولا ، ولابدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .

(الصفحة 412)

الصيد والذباحة



(مسألة1851): الحيوان المحلّل لحمه ـ وحشيّاً كان أم أهليّاً ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحلّ أكله .
(مسألة1852): الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ، لكنّه طاهر .
(مسألة1853): الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة لا أثر لذبحه أو صيده ; لأنّ ميتته طاهرة .
(مسألة1854): الكلب والخنزير لايقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا  بحليّتهما بالذبح أو الصيد ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحلّ أكلها بذلك ، بل ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال .
(مسألة1855): لو خرج الجنين من بطن اُمّه ـ وهي حيّة أو ميّتة ـ بدون التذكية ، أو اُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرجأو اُخرج من بطن أمّه المذكّاة ، فإنّه لا يحلّ إلاّ بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإنكان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ولا  فرق في حلّيـّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، وبين ما ولجته
(الصفحة 413)

ومات في بطن أُمّه بعد تذكيتها ، والأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن المتعارف في شقّ بطن الاُمّ .

كيفيّة الذبح

(مسألة1856): الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا  يكفي شقّها عن قطعها ، ولا يتحقّق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّـاة بـ «الجوزة» والأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
(مسألة1857): الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه ، والمخرج حشوته ، والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه ، والساقط من الشاهق ونحوها .
(مسألة1858): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط  ، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد يشكل الأمر، والأحوط الاجتناب، وأمّا لومات قبل قطع الباقي فيحرم جزماً.
(مسألة1859): لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً، فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلا فهو غير قابل للتذكية ويحرم  ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو البدن على الأحوط ، وكذا لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك .

شرائط الذبح

(مسألة1860): يشترط في تذكية الذبيحة اُمور :
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر، وكذا من يكون
(الصفحة 414)

محكوماً بالكفر وإن انتحل الإسلام ، كالناصب والغالي ، ولا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ .
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، ومنه الإستيل . نعم، إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما .
الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح; بأن توجّه مقاديم بدنها ـ من الوجه واليدين والبطن والرجلين ـ إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً ، ولابأس بتركه نسياناً أو خطأً ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط وأولى .
الرابع: التسمية ; بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه ، ويكفي في التسمية أن يقول : «بسم الله» ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح ، ولو أخلّ بها جهلا حرمت . نعم، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم .
الخامس: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة ; بأن تطرف عينها، أو تحرّك ذنبها ، أو تركض برجلها ، أو يخرج منها الدم المتعارف . هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح ، وإلاّ فلا تعتبر .
السادس: أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط .
(مسألة1861): لا يشرط في الحلّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح  ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى .