جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 426)

7: تصغير اللقم .
8: أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة .
9: أن يجيّد المضغ .
10: أن يحمدالله بعد الطعام .
11: التخلّل بعد الطعام .
12: أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري ، فإنّه يستحبّ فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور .
13 : أن يكون أكله غداة وعشيّاً ، ويترك الأكل بينهما .
14: الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
15: الافتتاح والاختتام بالملح .
16: أن يغسل الثمار والخضراوات بالماء قبل أكلها .
17: الجلوس عند الأكل .
18: الأكل مع الجماعة والضيف ، وعدم الإنفراد بالأكل .
(مسألة1907): آداب شرب الماء اُمور :
الأوّل : شرب الماء مصّاً ، لا عبّاً .
الثاني: شرب الماء قائماً بالنهار .
الثالث: التسمية قبل الشرب والتحميد بعده .
الرابع: شرب الماء بثلاثة أنفاس .
الخامس: شرب الماء عن رغبة وتلذّذ .
السادس: ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، واللعن على قتلته بعد الشرب .
(مسألة1908): ينبغي ملاحظة هذه الأُمور عند الأكل :

(الصفحة 427)

أوّلها: أن لايأكل على الشبع .
ثانيها: أن لا يمتلئ من الطعام .
ثالثها: أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل .
رابعها: أن لا يأكل الطعام الحارّ .
خامسها: أن لا ينفخ في الطعام والشراب .
سادسها: أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره .
سابعها: أن لا يقطع الخبز بالسكّين .
ثامنها: أن لا يضع الخبز تحت الإناء .
تاسعها: أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم .
عاشرها: أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها .
(مسألة1909): تكره عند شرب الماء اُمور :
الأوّل: الإكثار في شرب الماء .
الثاني: شرب الماء على الأغذية الدسمة .
الثالث: شرب الماء قائماً بالليل .
الرابع: شرب الماء باليسار .
الخامس: شرب الماء من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عروته .

(الصفحة 428)

الأيمان والنذور


أحكام النذر

(مسألة1910): النذر هوالالتزام بفعل شيء أو تركه للّه .
(مسألة1911): النذر على نوعين :
النوع الأوّل: النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلا إن أرتكب معصيةً مثلا» ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر .
النوع الثاني: النذر المطلق ; وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل» .
(مسألة1912): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة اُخرى غير العربيّة ، ولا  يكفي مجرّد القصد في القلب .
(مسألة1913): يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته .
(مسألة1914): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال .
(مسألة1915): إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك
(الصفحة 429)

حلّه ولا المنع عن الوفاء به .
(مسألة1916): لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده ، وليس له حلّه ولا  المنع عن الوفاء به .
(مسألة1917): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا  يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين(عليه السلام) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك .
(مسألة1918): يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ ، أو ترك حرام أو مكروه . وأمّا المباح، فإن قصد به معنى راجحاً; كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقويّ على العبادة مثلا انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
(مسألة1919): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لانفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد ، أو بصورة ثانويّة طارئة ، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر ، صحّ ، وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً .
(مسألة1920): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر ، ثمّ تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره .
(مسألة1921): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه إسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللّه بشيء على وجه عامّ ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ، كالصوم ، أو الصدقة ، أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .

(الصفحة 430)

(مسألة1922): إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء .
(مسألة1923): لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين .
(مسألة1924): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلاّ أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله .
(مسألة1925): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلاّ مع نيّة إنحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً، أو غفلة ، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد .
(مسألة1926): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه .
(مسألة1927): إذا نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه .
(مسألة1928): مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه .
(مسألة1929): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .