| 
(الصفحة 427) أوّلها:
 أن لايأكل على الشبع .
 ثانيها:
 أن لا يمتلئ من الطعام .
 ثالثها:
 أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل .
 رابعها:
 أن لا يأكل الطعام الحارّ .
 خامسها:
 أن لا ينفخ في الطعام والشراب .
 سادسها:
 أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره .
 سابعها:
 أن لا يقطع الخبز بالسكّين .
 ثامنها:
 أن لا يضع الخبز تحت الإناء .
 تاسعها:
 أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم .
 عاشرها:
 أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها .
 (مسألة1909): 
تكره عند شرب الماء اُمور :
 الأوّل:
 الإكثار في شرب الماء .
 الثاني:
 شرب الماء على الأغذية الدسمة .
 الثالث:
 شرب الماء قائماً بالليل .
 الرابع:
 شرب الماء باليسار .
 الخامس:
 شرب الماء من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عروته .
 
 (الصفحة 428)
 الأيمان والنذور
 أحكام النذر(مسألة1910): 
النذر هوالالتزام بفعل شيء أو تركه للّه .(مسألة1911): 
النذر على نوعين :
 النوع الأوّل:
 النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلا إن أرتكب معصيةً مثلا» ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر .
 النوع الثاني:
 النذر المطلق ; وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل» .
 (مسألة1912): 
يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة اُخرى غير العربيّة ، ولا  يكفي مجرّد القصد في القلب .
 (مسألة1913): 
يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته .
 (مسألة1914): 
لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال .
 (مسألة1915): 
إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك
 (الصفحة 429)
 حلّه ولا المنع عن الوفاء به .
 (مسألة1916): 
لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده ، وليس له حلّه ولا  المنع عن الوفاء به .
 (مسألة1917): 
يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا  يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين(عليه السلام) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك .
 (مسألة1918): 
يعتبر في متعلّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ ، أو ترك حرام أو مكروه . وأمّا المباح، فإن قصد به معنى راجحاً; كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقويّ على العبادة مثلا انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
 (مسألة1919): 
إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لانفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد ، أو بصورة ثانويّة طارئة ، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر ، صحّ ، وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً .
 (مسألة1920): 
إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر ، ثمّ تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره .
 (مسألة1921): 
إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه إسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللّه بشيء على وجه عامّ ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ، كالصوم ، أو الصدقة ، أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .
 
 (الصفحة 430)
 (مسألة1922): 
إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء .
 (مسألة1923): 
لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين .
 (مسألة1924): 
إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلاّ أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله .
 (مسألة1925): 
إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلاّ مع نيّة إنحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً، أو غفلة ، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد .
 (مسألة1926): 
إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه .
 (مسألة1927): 
إذا نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه .
 (مسألة1928): 
مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه .
 (مسألة1929): 
المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
 
 (الصفحة 431)
 (مسألة1930): 
المال المنذور لشخص الإمام(عليه السلام) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زوّاره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
 (مسألة1931): 
الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة(عليهم السلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلا كالسمن كان تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموّاً منفصلا ، كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن ، فالنماء للجهة المنذورة على الأحوط .
 (مسألة1932): 
إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء .
 
 العهد وحكمه(مسألة1933): 
إذا عاهد المكلّف ربّه تعالى أن يفعل فعلا غير مرجوحبصورة منجّزة ، أو فيما إذا قضى اللّه له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهّده هذا بصيغة ، كأن يقول : «عاهدت اللّه ، أو عليَّ عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقومبه إذا برئ مريضي» ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهّده ، فإن كانتعهّده بدون شرط وجب عليه العمل على أيّة حال ، وإن شرط في تعهّده قضاء حاجته مثلا وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهّده كانت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصحّ العهد بدون صيغة ، كما لا يصحّ إذا كان متعلّقه مرجوحاً ،فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أرجح ـ ولو من جهة الدنيا ـ لم ينعقد .
 |