| 
(الصفحة 430) (مسألة1922): 
إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء .
 (مسألة1923): 
لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين .
 (مسألة1924): 
إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلاّ أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله .
 (مسألة1925): 
إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلاّ مع نيّة إنحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً، أو غفلة ، أو نسياناً، أو كراهةً، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد .
 (مسألة1926): 
إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه .
 (مسألة1927): 
إذا نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه .
 (مسألة1928): 
مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة(عليهم السلام) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه .
 (مسألة1929): 
المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
 
 (الصفحة 431)
 (مسألة1930): 
المال المنذور لشخص الإمام(عليه السلام) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زوّاره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
 (مسألة1931): 
الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة(عليهم السلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلا كالسمن كان تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموّاً منفصلا ، كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن ، فالنماء للجهة المنذورة على الأحوط .
 (مسألة1932): 
إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء .
 
 العهد وحكمه(مسألة1933): 
إذا عاهد المكلّف ربّه تعالى أن يفعل فعلا غير مرجوحبصورة منجّزة ، أو فيما إذا قضى اللّه له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهّده هذا بصيغة ، كأن يقول : «عاهدت اللّه ، أو عليَّ عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقومبه إذا برئ مريضي» ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهّده ، فإن كانتعهّده بدون شرط وجب عليه العمل على أيّة حال ، وإن شرط في تعهّده قضاء حاجته مثلا وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهّده كانت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصحّ العهد بدون صيغة ، كما لا يصحّ إذا كان متعلّقه مرجوحاً ،فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أرجح ـ ولو من جهة الدنيا ـ لم ينعقد .(الصفحة 432)
 اليمين وحكمها(مسألة1934): 
يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلّف عامداً وجبت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات .(مسألة1935): 
يعتبر في اليمين اُمور :
 الأوّل:
 أن يكون الحالف بالغاً ، عاقلا ، مختاراً ، قاصداً ، وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده .
 الثاني:
 أن يكون متعلّق اليمين راجحاً شرعاً، كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه ، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً ، بل لا  يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلّقها مباحاً وغيرمرجوح شرعاً وإن لم يكن راجحاً دنيويّاً ، كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة .
 الثالث:
 أن يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أُمور :
 1 ـ
 ذكر اسمه المختصّ به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
 2 ـ
 ذكره بأوصافه وأفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره ، كـ «مقلّب القلوب والأبصار» «والذي نفسي بيده» «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» .
 3 ـ
 ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركها فيها غيره ، كالربّ ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لاينصرف إليه أيضاً إذا نوى به الله تعالى .
 4 ـ
 يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا  تكفي الكتابة .
 
 (الصفحة 433)
 5 ـ
 يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثمّ عجز عنه المكلّف انحلّ اليمين ، وكذا إذا صار متعلّق اليمين مرجوحاً أو حراماً حين العمل فينحلّ اليمين ، وكذلك الحكم في العهد والنذر .
 (مسألة1936): 
لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
 (مسألة1937): 
إذا أقسم الولد والزوجة بدون إذن الأب والزوج لا يبعد القول بعدم صحّة يمينهما ، ولكن لا يترك الاحتياط حينئذ .
 (مسألة1938): 
إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً ، أو اضطراراً، أو إكراهاً لا  تجب عليه الكفّارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ـ  كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ـ ثمّ منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفّارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار ، وإلاّ لزمته الكفّارة .
 (مسألة1939): 
الأيمان إمّا صادقة ، وإمّا كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرّمة ، ولكنّها مكروهة بحدّ ذاتها ، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة وإن كانت لا كفّارة فيها ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة ، كاليمين الغموس ; وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين ، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إن التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها وميسّرةً له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلا إذا أراد الظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول : «ما رأيته» وقد رأيته قبل ساعة ، وتقصد بذلك أنّك لم تره منذ دقائق .
 
 (الصفحة 434)
 الوقف
 (مسألة1940): 
إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في موارد معيّنة يجوز فيها البيع ، كما تقدّم في أحكام البيع .
 (مسألة1941): 
يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط ، فإذا قال : «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط .
 (مسألة1942): 
لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربيّة ، بل يتحقّق بالعمل أيضاً ، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً وخلّى بينه وبين المصلّين كفى ذلك في وقفه ، ويصبح عندئذ مسجداً ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد ، والمدارس ، والمقابر ، والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء ، أو العلماء ونحوهما ، وفي الأوقاف الخاصّة، وإن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
 (مسألة1943): 
لو عيّن مالا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف بطل الوقف .
 (مسألة1944): 
يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصحّ إذا وقّته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو طيلة حياته ، ويعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة ، فلو قال : هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً ، إلاّ أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف .
 
 
 |