| 
(الصفحة 436) الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً ، وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
 (مسألة1951): 
لو وقف على جهة وشرط أن يعود إليه عند حاجته صحّ على الأقوى .
 (مسألة1952): 
لو وقف شيء على الفقراء ، فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة ، وإن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته ، ولو وقف الإماميّ الإثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الإثنا عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
 (مسألة1953): 
لو وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث ، ولو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم ، ولو وقف على ذرّيته عمّ البنين والبنات وأولادهم، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، نعم لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء ، أو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني .
 (مسألة1954): 
لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة ولم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب، فالظاهر فيما عداالبطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
 (مسألة1955): 
لو كان الوقف ترتيبيّاً، كما لو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ، واُخرى يجعل الترتيب بين
 (الصفحة 437)
 الآباء وأبنائهم ، فلا يشارك الولد أباه ، ولكن يشارك ابن الأخ عمّه ، وله أن يجعل الترتيب كيف شاء .
 (مسألة1956): 
لو قال : وقفت على أولادي ، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الاُولى وسائر الطبقات ، أمّا بعد الاُولى فظاهره التشريك .
 (مسألة1957): 
لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ، فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على الفقيه الفقير . وإن كانت متباينة ، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة ، وإن كانت غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على جهة ولم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية وهكذا ، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات ، وإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك ، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط .
 (مسألة1958): 
يجوز للواقف جعل ناظر على المتولّي ، فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر ، ولو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلاّ بإذنه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
 (مسألة1959): 
المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ، ثمّ مات في أثنائها لم تبطل الإجارة ، بل تبقى نافذة ، وأمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها .
 (مسألة1960): 
العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب . نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه ، أو للاستظلال ، بطلت الوقفيّة
 (الصفحة 438)
 بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته .
 (مسألة1961): 
إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه .
 (مسألة1962): 
إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموراد المقرّرة من الواقف ، فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها ، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخراً متولّياً له .
 (مسألة1963): 
إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، إلاّ إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر .
 (مسألة1964): 
إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن ، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذّن في المسجد منها ، ولم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك ـ مع التفاضل أو بالسويّة ـ قدّم ترميم المسجد ، فان بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة والمؤذّن على السواء ، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة .
 (مسألة1965): 
يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان ، أو إقرار ذي اليد ، أو البيّنة ، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض .
 (مسألة1966): 
لو كان كتاب بيد شخص وكتب عليه أنّه وقف ، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه .
 (مسألة1967): 
لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه قد تحقّق القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به ، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً ولم يجعله بعدُ .
 
 (الصفحة 439)
 (مسألة1968): 
يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه; بأن تصرف منافعه فيما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ، فإن كان مطلقاً لزم ما  دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً ، وإن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته .
 (مسألة1969): 
لو جعل لأحد سكنى داره مثلا مع بقائها على ملكه يقال له : السكنى ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، أو قدّره بعمر أحدهما ، أو قدّره بالزمان ، والاسم الخاصّ للثاني العمرى ، وللثالث الرقبى .
 (مسألة1970): 
يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك وقبول من الساكن ، والظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد .
 (مسألة1971): 
عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه . نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلاّ بهذا المقدار .
 (مسألة1972): 
لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى ، إلاّ إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه من بعده .
 (مسألة1973): 
الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فلا  يجوز للساكن إجارة الدار من غيره .
 
 (الصفحة 440)
 الوصيّة
 (مسألة1974): 
الوصيّة إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد ، أو عهديّة ، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته ، أو وفاء ديونه ، أو إعطاء شيء لشخص وغير ذلك ، وإمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ ، والوصيّ هو ; الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت وتنفيذها ، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمّي وصيّاً .
 (مسألة1975): 
لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ ، وإن كان قادراً على النطق .
 (مسألة1976): 
يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة .
 (مسألة1977): 
يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره ، وكذلك الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين ، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام ، والمعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله .
 (مسألة1978): 
يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ ،أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله ولا تنفذ .
 (مسألة1979): 
إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، وأنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له .
 
 |