| 
(الصفحة 442) (مسألة1984): 
يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها ، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً ، كما إذا وكلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة .
 (مسألة1985): 
لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخص أخر قسّم المال بينهما بالسويّة .
 (مسألة1986): 
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة ، من دون حاجة إلى إجازة الوارث ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
 (مسألة1987): 
إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيّته .
 (مسألة1988): 
إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتّهام يخرج من الثلث .
 (مسألة1989): 
إذا أوصى بشيء لأحد على نحو الوصيّة التمليكيّة ، فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، وإذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك ، وإلاّ رجع المال إلى ورثة الموصي .
 (مسألة1990): 
إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة قام ورثته مقامه ، فتكون الوصيّة لهم ، والظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً ، فلا  يخرج منه ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه ، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته .
 (مسألة1991): 
لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة
 (الصفحة 443)
 الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة ، والأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، والأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده .
 (مسألة1992): 
ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
 (مسألة1993): 
إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه الجنون ، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين .
 (مسألة1994): 
إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده  فيه .
 (مسألة1995): 
الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، مثلا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
 (مسألة1996): 
لابأس بالإيصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلاّ أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد .
 (مسألة1997): 
الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة، والحقوق الماليّة ـ مثل الخمس والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميّت أم لا .
 (مسألة1998): 
إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقلّ منه فلابدّ من العمل بوصيّته ، وإلاّ كان تمام الزائد للورثة .
 (مسألة1999): 
لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت ، فإن أوصى بنصف
 (الصفحة 444)
 ماله مثلا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا حالحياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة ولا يجوز لهم الرجوع بعدها ، وإلاّ بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز  خاصّة .
 (مسألة2000): 
إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الاُمور المستحبّة كإطعام المساكين ـ كلّ ذلك من ثلث ماله ـ وجب أداء الديون أوّلا ، فإن بقي شيء صرف في اُجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين .
 (مسألة2001): 
لو أوصى بأداء ديونه، وبالاستئجار للصوم والصلاة، وبالإتيان بالاُمور المستحبّة ، فإن لم يوص بأداء الاُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالاُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلاّ فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الاُمور المستحبّة .
 (مسألة2002): 
إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث ولم يجز الورثة، فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع ، وإن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاُولى بدء بالاُولى ، ثمّ الثانية ، ثمّ الثالثة وهكذا . ونظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل; أي الدين المالي والحجّ .
 (مسألة2003): 
تثبت دعوى مدّعي الوصاية والقيموميّة بشهادة رجلين عدلين ، أو بحصول اليقين والاطمئنان من كلامه .
 
 (الصفحة 445)
 الكفّارات
 (مسألة2004): 
الكفّارة قد تكون مرتّبة ، وقد تكون مخيّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة الجمع .
 (مسألة2005): 
كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتّبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
 (مسألة2006): 
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة ; وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
 (مسألة2007): 
كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
 (مسألة2008): 
كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط .
 (مسألة2009): 
إذا اشترك جماعة في القتل العمدى وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
 (مسألة2010): 
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت أصبح صائماً
 (الصفحة 446)
 على الأحوط استحباباً .
 (مسألة2011): 
لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
 (مسألة2012): 
يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولايجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .
 (مسألة2013): 
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار ولاصوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
 (مسألة2014): 
يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة ـ مرتّبةً كانت أو مخيّرة  ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
 (مسألة2015): 
إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .
 
 
 |