| 
(الصفحة 446) على الأحوط استحباباً .
 (مسألة2011): 
لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
 (مسألة2012): 
يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولايجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .
 (مسألة2013): 
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار ولاصوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
 (مسألة2014): 
يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة ـ مرتّبةً كانت أو مخيّرة  ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
 (مسألة2015): 
إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .
 
 (الصفحة 447)
 الإرث
 موجبات الإرثوهي نسب وسبب ، أمّا النسب فله ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد الأقرباء في مرتبة إلاّ إذا لم يوجد للميّت أقرباء من المرتبة السابقة عليها، وهي كما يلي :الطبقة الاُولى:
 الأبوان والأولادمهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاُولى ، غير أنّ الولد يمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما .
 الطبقة الثانية:
 الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا ، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أب الجدّ .
 الطبقة الثالثة:
 الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلايرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميّت عمّ لأب وابن عمّ لأبوين ، فابن العمّ في هذه الحالة يقدّم على العمّ .
 (مسألة2016): 
إذا لم يوجد للميّت أقرباء ممّا سبق ، ورثته عمومة أبيهوأُمّه ، وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذالم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهماوعمّاتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد .
 
 (الصفحة 448)
 أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي .
 
 إرث الطبقة الاُولى(مسألة2017): 
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى إلاّ أبناؤه ورثوا المال كلّه ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، واُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد .(مسألة2018): 
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الاُمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلاّ أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة :
 الأوّل:
 وجود الأب .
 الثاني:
 أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
 الثالث:
 أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمّه، أو للأب خاصّة .
 الرابع:
 ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
 الخامس:
 الإسلام .
 السادس:
 الحريّة .
 (مسألة2019): 
لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
 
 (الصفحة 449)
 منها:
 أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب ، فيقسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
 ومنها:
 أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة ، فإنّهم يحجبون الاُمّ ، فيقسّم المال أسداساً وتعطى الاُمّ السدس والبقيّة تقسّم بين البنت والأب ، ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأب ، فيقسّم المال أربعة وعشرين حصّة : تعطى أربعة منها للاُمّ ، وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصّة ـ للبنت .
 ومنها:
 أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم : يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإنّ لكلّ من الأب والاُمّ السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، وإلاّ قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للأبن ضعف ما للبنت .
 (مسألة2020): 
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة، أو إناث وذكور للميّت ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً وذكوراً ، وإلاّ فللذكر ضعف ما للبنت .
 (مسألة2021): 
إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت ، فيأخذ الأب والاُمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة .
 (مسألة2022): 
اذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت فيعطى سدس المال للأب أو الاُمّ ، ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2023): 
لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً .
 
 (الصفحة 450)
 (مسألة2024): 
لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً .
 (مسألة2025): 
لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى .
 (مسألة2026): 
لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2027): 
لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
 (مسألة2028): 
إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلاواسطة كان الإرث لأولادهما ، فيرث ولد الإبن حصّة أبيه وإن كان اُنثى ، ويرث ولد البنت حصّة اُمّه وإن كان
 
 |