جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 47)

(مسألة209): ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما ، على زوجها على الأظهر .
(مسألة210): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النيّة تفصيلا ، كفى ذلك في نيّة الغسل إذا كان بحيث لو سُئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل ; لانتفاء النيّة .
(مسألة211): إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمّامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
(مسألة212): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
(مسألة213): إذا كان ماء الحمّام مباحاً ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
(مسألة214): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلاّ إذا علم أو اطمئنّمن جهة جريان العادة بذلك أو غيره بعموم الوقفيّة أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الكاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز .
(مسألة215): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .
(مسألة216): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرّماً في نفسه ، لكنّه لا  يوجب بطلان الغسل .

(الصفحة 48)

الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة وأحكامه

قد ذكر العلماء(قدس سرهم) أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً ، ثمّ المضمضة ثلاثاً ، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكّد في ذلك ، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
(مسألة217): الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا ، إلاّ إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى .
(مسألة218): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب عليه إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول .
(مسألة219): إذا دار أمر بلل مشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
(مسألة220): يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به ، وكذا سائر الأغسال الواجبة عدا غسل الاستحاضة المتوسّطة ، كما يجزئ الأغسال المندوبة التي ثبت استحبابها.
(مسألة221): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
(مسألة222): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .

(الصفحة 49)

(مسألة223): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة ، فالأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده ، وكذا في سائر الأغسال .
(مسألة224): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً ، وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ويجب الوضوء بعده .
(مسألة225): إذا شكّ في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وكذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
(مسألة226): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته وفساده ، فالظاهرأنّه لا  يعتني بالشكّ ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أمكان قبله .
(مسألة227): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة ، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية ، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
(مسألة228): إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا واجبة ، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن ، وإذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء .

(الصفحة 50)


المقصد الثاني : غسل الحيض


وفيه فصول

الفصل الأوّل : تعريف الحيض وأحكامه

وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، وإذاإنصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ، فلا يبعد عدم كونهحيضاً ، وأمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج ولو بمقدار رأس إبرة .
(مسألة229): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض ،أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاًرفيقاً ، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى ولو لم تكن حائضاً ، إلاّ إذا تمشّى منها قصد القربة .
(مسألة230): إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهرة .

الفصل الثاني : سنّ من تحيض

كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ، وإن كان بصفات الحيض ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة ، وستّين سنة في القرشيّة. ولو شكّت امرأة في أنّها
(الصفحة 51)

قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة .
(مسألة231): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً .

الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره

أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض .

الفصل الرابع : أحكام ذات العادة

تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلا ـ فالعادة وقتيّة وعدديّة ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد ـ بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الثاني خمسة ـ فالعادة وقتيّة خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا ـ فالعادة عدديّة فقط .
(مسألة232): ذات العادة الوقتيّة ـ سواء أكانت عدديّة أم لا ـ تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض