جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 67)

بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو أذيّة الناس برائحته ولم تكن مشقّة في تجهيزه .
(مسألة293): إذا كان الميّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلاّ تغسيله غسل الميّت فقط .
(مسألة294): إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا  يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة ، والمعتكف .
(مسألة295): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين :
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ ، أو في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، فإن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك وإشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب .
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله، ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
(مسألة296): قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً
(الصفحة 68)

في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلاّ الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ، وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً ، إلاّ مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل .

الفصل الثالث : التكفين

يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب :
الأوّل: المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة .
الثاني: القميص ، ويجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالثة: الإزار ، ويجب أن يغطيّ تمام البدن ، ولازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته ، غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
(مسألة297): لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا  يعتبر فيه نيّة القربة .
(مسألة298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلاّ مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن
(الصفحة 69)

ستر القبل .
(مسألة299): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتّى إذا كانت نجاسته معفّواً عنها على الأحوط ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً ، ولا  من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه ، وكذا يجوز بوبر وشعر مأكول اللحم ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالظاهر تقديم المتنجّس وإن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع .
(مسألة300): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار .
(مسألة301): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
(مسألة302): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره ، وجب إزالتها ولو  بعد الوضع في القبر بغسل ، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
(مسألة303): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة ، بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال ، والحفّار ونحوها .
(مسألة304): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلّقة الرجعيّة ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ،
(الصفحة 70)

ولا  فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
(مسألة305): ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها على الأقوى وإن كان أحوط .
(مسألة306): الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم .
(مسألة307): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه  النفقة .
(مسألة308): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، ويدفن عارياً .
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو اُنثى ، وخرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله
(الصفحة 71)

إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ، ثمّ يذكر الأئمّة(عليهم السلام) واحداً بعد واحد وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمّن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنّه لا يخلو من تأمّل ، ويستحب له في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه ، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماسكة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
(مسألة309): يستحبّ لكلّ أحدأن يهيّىء كفنه قبل موته وأن يكرّر نظره إليه.

الفصل الرابع : التحنيط

يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد ، بل الراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة ، وأمّا مفاصله ولَبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيّه فيؤتى به رجاءً .