جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 70)

ولا  فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
(مسألة305): ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها على الأقوى وإن كان أحوط .
(مسألة306): الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم .
(مسألة307): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه  النفقة .
(مسألة308): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، ويدفن عارياً .
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو اُنثى ، وخرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله
(الصفحة 71)

إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله ، ثمّ يذكر الأئمّة(عليهم السلام) واحداً بعد واحد وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمّن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميّت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنّه لا يخلو من تأمّل ، ويستحب له في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه ، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماسكة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً .
(مسألة309): يستحبّ لكلّ أحدأن يهيّىء كفنه قبل موته وأن يكرّر نظره إليه.

الفصل الرابع : التحنيط

يجب إمساس مساجد الميّت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط الأولى أن يكون المسح باليد ، بل الراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة ، وأمّا مفاصله ولَبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيّه فيؤتى به رجاءً .

(الصفحة 72)

(مسألة310): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين، أو في أثنائه .
(مسألة311): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
(مسألة312): يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأُذنه ، وعلى وجهه .

الفصل الخامس : الجريدتين

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان ، والخلاف مقدّم على الرمان ، وإلاّ فمن كلّ عود رطب .
(مسألة313): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه .
(مسألة314): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك منقطن ونحوه .

الفصل السادس : الصلاة على الميّت

تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم اُنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً
(الصفحة 73)

على الأحوط .
(مسألة315): كيفيّتها أن يكبّر أوّلا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها اُمور :
منها: النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها: حضور الميّت ، فلا يصلّى على الغائب .
ومنها: استقبال المصلّي القبلة .
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلاّ مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
ومنها: أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكّن من صلاة القائم .
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
ومنها: إذن الولي ، إلاّ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .

(الصفحة 74)

(مسألة316): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
(مسألة317): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً .
(مسألة318): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين .
(مسألة319): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلّى على قبره .
(مسألة320): يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .
(مسألة321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل .
(مسألة322): يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
(مسألة323): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبرّ مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .