جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

على الأحوط .
(مسألة315): كيفيّتها أن يكبّر أوّلا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها اُمور :
منها: النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها: حضور الميّت ، فلا يصلّى على الغائب .
ومنها: استقبال المصلّي القبلة .
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلاّ مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
ومنها: أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكّن من صلاة القائم .
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
ومنها: إذن الولي ، إلاّ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .

(الصفحة 74)

(مسألة316): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
(مسألة317): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً .
(مسألة318): يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين .
(مسألة319): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلّى على قبره .
(مسألة320): يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .
(مسألة321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل .
(مسألة322): يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
(مسألة323): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبرّ مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .

(الصفحة 75)

(مسألة324): لو صلّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة .
(مسألة325): إذا كان الوليّ للميّت إمرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم اُنثى .
(مسألة326): قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها: أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل .
ومنها: رفع اليدين عند التكبير .
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
ومنها: أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ .
(مسألة327): أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر .

الفصل السابع : التشييع

يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ،وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : «من تبع جنازة اُعطي يوم
(الصفحة 76)

القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلاّ وقال الملك : ولك مثل ذلك» ، وفيبعضها : «إنّ أوّل ما  يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته» ولهآداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوط ، مثل أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكّراً ، حاملا للجنازة على الكتف ، قائلا حين الحمل : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ،ويكره الضحك واللعب واللهو، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنّه يستحبّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً .

الفصل الثامن : الدفن

تجب كفاية مواراة الميّت في الأرض ، بحيث يؤمَّن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها واُلقي في ا لبحر ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
(مسألة328): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
(مسألة329): إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلجه الروح .

(الصفحة 77)

(مسألة330): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيّات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الوليّ بذلك .
(مسألة331): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل إندراسه وصيرورته تراباً .
(مسألة332): يستحبّ حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميّت ويسقّف عليه ، ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند تناول الميّت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزار ، وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين(عليه السلام)معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة(عليهم السلام) ، وأن يسدّ اللحد باللبن ، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلّثاً ، ولا مخمّساً ، ولا غير ذلك ، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس ، فإن فضل شيء صبّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ ، ولا سيّما إذا كان الميّت هاشمياً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحّم عليه بمثل : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علِّيين، وألحقه بالصالحين» وأن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وأن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
(مسألة333): يكره دفن ميّتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير