جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 77)

(مسألة330): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيّات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة وإن أذن الوليّ بذلك .
(مسألة331): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل إندراسه وصيرورته تراباً .
(مسألة332): يستحبّ حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميّت ويسقّف عليه ، ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذكر عند تناول الميّت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفّي ، وحلّ الأزار ، وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين(عليه السلام)معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة(عليهم السلام) ، وأن يسدّ اللحد باللبن ، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلّثاً ، ولا مخمّساً ، ولا غير ذلك ، ورشّ الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس ، فإن فضل شيء صبّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ ، ولا سيّما إذا كان الميّت هاشمياً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحّم عليه بمثل : «اللّهمّ جافّ الأرض عن جنبيه ، واصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علِّيين، وألحقه بالصالحين» وأن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وأن يكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
(مسألة333): يكره دفن ميّتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير
(الصفحة 78)

المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه ، والجلوس والاتّكاء ، وكذا البناء عليه وتجديده إلاّ أن يكون الميّت من أهل الشرف .
(مسألة334): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ المشاهد المشرّفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحبّ ، ولا سيّما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات: أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
(مسألة335): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش ، والأحوط وجوباً ترك النبش لأجل نقله إلى المشاهد المشرّفة إلاّ إذا أوصى بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغير عمد ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلاّ إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له .
(مسألة336): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلاّ مع العلم بإندراسه وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها: ما إذا كان النبش لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما ، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو  عدوّ .
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهمّ ، كما إذا توقّف دفع مفسدة على رؤية جسده .
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر ماليّ ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها: إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين ، أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان
(الصفحة 79)

تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي; لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك ، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته .
(مسألة337): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم الله تعالى) بوضع الميّت في موضع والبناء عليه ، ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته .
(مسألة338): إذا وضع الميّت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميّت آخرفيه خصوصاً إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخلالسرداب.
(مسألة339): إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلاّ جاز تقطيعه ، ويتحرّى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلاّ فمن أيّ جانب كان وأُخرج ، ثمّ يخاط بطنها وتدفن .
(مسألة340): إذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأوّل يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ . وإن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملا عليه اللحم ، غسّل وحنّط ولفّ بخرقة ودفن حتّى العظم المجرّد على الأحوط ولم يصلّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن .
(مسألة341): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن .

(الصفحة 80)


المقصد السادس : غسل مسّ الميّت



يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه .
(مسألة342): لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس ممّا تحلّه الحياة وعدمه ، ولو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلاّ إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ، كما لو كان باُصول الشعر عند جزّه .
(مسألة343): لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمسّ الاختياري والاضطراري .
(مسألة344): إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه . نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما .
(مسألة345): يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، وأمّا العظم المجرّد من الحيّ ، أو من الميّت ، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه .
(مسألة346): إذا قلع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل .
(مسألة347): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهدوالمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاّ بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
(الصفحة 81)


المقصد السابع : الأغسال المندوبة



وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية .
الأوّل : الأغسال الزمانيّة ، ولها أفراد كثيرة :
منها: غسل الجمعة ، وهو أهمّها ، حتى قيل بوجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقتهمن طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيمابين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب الأحوطقضاؤه يوم السبت إلى الغروب ، والأحوط عدم قضائه في ليلة السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتّفق تمكّنهمنه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته ، وإذا فاته حينئذ أعاده يومالسبت .
(مسألة348): يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، وهل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط .
ومنها: غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أوّل الليل ، ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، وليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، ويستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين