(الصفحة 9)
(مسألة29):
الوكيل في عمل عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده .
(مسألة30):
المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
(مسألة31):
يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو على سبيل الاجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع .
(مسألة32):
إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة .
(مسألة33):
كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .
(مسألة34):
لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلاّ فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .
(مسألة35):
إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة .
(الصفحة 10)
(الصفحة 11)
كتاب الطهارة
وفيه مباحث
المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء
وهو قسمان :
الأوّل:
الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني:
الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء» مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه
الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .
(الصفحة 12)
(مسألة36):
الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
(مسألة37):
الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
(مسألة38):
إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
(مسألة39):
إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً .
(مسألة40):
إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه .
(مسألة41):
لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً .
(مسألة42):
يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .
الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه
وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
(مسألة43):
الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر . ويلحق بالجاري في
(الصفحة 13)
عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً .
(مسألة44):
إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
(مسألة45):
المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
(مسألة46):
الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
(مسألة47):
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه
(مسألة48):
الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
(مسألة49):
مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو
|