جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 93)

(مسألة402): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
(مسألة403): فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً .
(مسألة404): ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا .
(مسألة405): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
(مسألة406): ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحموالجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علمبسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجهالشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرضالمسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية
(الصفحة 94)

على الاحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
(مسألة407): المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها .
(مسألة408): السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
(مسألة409): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر .
(مسألة410): إذا وجد في ثوبه مثلا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
(مسألة411): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه .
(مسألة412): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلاّ أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكّين التي يذبح بها .
(مسألة413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر
(الصفحة 95)

يحكم بطهارتها .
(مسألة414): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له .
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين .
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، وأمّا الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر ، لكنّه حرام ، وأمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الاُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
(مسألة415): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة .
التاسع: الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء .
العاشر: الكافر غير الكتابي نجس ، والكتابي أي اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر ، والكافر : من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي والخوارج المحكومون بالنجاسة ، وكذا النواصب والغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة  .
الحادي عشر: عرق الإبل الجلاّلة نجس ، وأمّا عرق غيرها من الحيوان الجلاّل فطاهر .
(مسألة416): عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا ،
(الصفحة 96)

واللواط ، والاستمناء ، فيشمل على الأحوط وطء الحائض أيضاً ، وكذا الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن .

الفصل الثاني : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

(مسألة417): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلاّ إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات ، فإنّها إذا اُذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
(مسألة418): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا  ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفاً ، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجّسها، وإن كانت مؤثّرة في الجدران على نحو قد تؤدّي إلى الخراب .
(مسألة419): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، وإلاّ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عمّا في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
(مسألة420): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتّصال ، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ،
(الصفحة 97)

وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فانّه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلاّ أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر ، فإنّه ينجّسه أيضاً .
(مسألة421): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً بنحو يصدق عليه عنوان الجامد عرفاً ، وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم، إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإنّ الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء ، والمناط في الميعان والجمود هو العرف .
(مسألة422): المتنجّس كالنجس ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين ، وأمّا فيما زاد فنجاسته مبنيّة على الاحتياط .
(مسألة423): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، ولو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأظهر عدم تنجّسه وإن كان الأحوط الاجتناب .
(مسألة424): تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ، ولا  اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً .
(مسألة425): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت ، والعسل ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلاّ أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به .