| 
(الصفحة 97) وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فانّه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلاّ أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر ، فإنّه ينجّسه أيضاً .
 (مسألة421):
 يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً بنحو يصدق عليه عنوان الجامد عرفاً ، وإلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم، إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإنّ الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء ، والمناط في الميعان والجمود هو العرف .
 (مسألة422):
 المتنجّس كالنجس ينجّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين ، وأمّا فيما زاد فنجاسته مبنيّة على الاحتياط .
 (مسألة423):
 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، ولو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأظهر عدم تنجّسه وإن كان الأحوط الاجتناب .
 (مسألة424):
 تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ، ولا  اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً .
 (مسألة425):
 ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت ، والعسل ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلاّ أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به .
 
 (الصفحة 98)
 الفصل الثالث : أحكام النجاسة(مسألة426):
 يشترط في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة ، طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .(مسألة427):
 الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً إن كان له ساتر غيره .
 (مسألة428):
 يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود ، وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
 (مسألة429):
 كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
 (مسألة430):
 لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي ، والجاهل بهما .
 (مسألة431):
 لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته ، فلا  إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
 (مسألة432):
 لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلاّ صلّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً .
 (مسألة433):
 لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير ، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً فمع
 (الصفحة 99)
 عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعذر الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً .
 (مسألة434):
 إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
 (مسألة435):
 إذا طهّر ثوبه النجس وصلّى فيه ، ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء .
 (مسألة436):
 إذا لم يجد إلاّ ثوباً نجساً وضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّاً زوال العذر ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً .
 (مسألة437):
 إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه ، والصلاة في كلّ منهما .
 (مسألة438):
 إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر .
 (مسألة439):
 يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه  الطهارة .
 (مسألة440):
 يحرم تنجيس المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلاّ أن لا يجعلها الواقف
 (الصفحة 100)
 جزءاً من المسجد ، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا يعتدّ به ، لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
 (مسألة441):
 تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة .
 (مسألة442):
 إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به . وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز ، وإلاّ فمشكل .
 (مسألة443):
 إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلاّ إذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ويضمنه من صار سبباً للتنجيس ، ولكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به .
 (مسألة444):
 إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك .
 (مسألة445):
 إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
 (مسألة446):
 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
 (مسألة447):
 إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من
 (الصفحة 101)
 مسجد وجب تطهيرهما .
 (مسألة448):
 يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف .
 (مسألة449):
 إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد .
 
 تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
 وهو اُمور :
 الأوّل:
 دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا  عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
 (مسألة450):
 كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به .
 (مسألة451):
 إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
 
 
 |