جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

اغفر لي» مع كون الأوّل أيضاً حقيقةً، فحسن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقيأيضاً يختصّ ببعض المواقع كالمجاز.

وثانياً: لا طريق إلى حسن الإطلاق وعدمه إلاّ العرف أو العلم بالمعنىالحقيقي والمجازي من قبل، والأوّل يكون من باب رجوع المستعلم إلى العالم،والثاني يستلزم عدم الحاجة إلى الاطّراد وعدمه لاستكشاف الحقيقة والمجاز،لكونهما معلومين من قبل فرضاً، فلا يمكن للجاهل كشف الحقيقة والمجازبنفسه من طريق حسن الاستعمال دائماً وعدمه.

رأي المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

وذهب بعض الأعلام إلى أنّ الاطّراد علامة الحقيقة بل لا علامة لها غيرهمن دون أن يجعل عدم الاطّراد علامةً للمجاز.

وفسّر الاطّراد بإطلاق اللفظ وإرادة معنى خاصّ في جميع الموارد عند أهلاللغة والمحاورة نظير التبادر عند الغير، فإنّه قال:

والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أنّ الاطّراد الكاشف عن الحقيقة فيالجملة عبارة عن استعمال لفظ خاصّ في معنى مخصوص في موارد مختلفةبمحمولات عديدة، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز،فهذا طريقة عمليّة لتعليم اللغات الأجنبيّة، واستكشاف حقائقها العرفيّة.

توضيح ذلك: هو أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذتصدّى لتعلّم اللغة السائرة في هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظويريدون به معنى، ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر، وهكذا، ولكنّهلا يعلم أنّ هذه الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقيّة، أو المجازيّة، فإذا رأىأنّهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له

(صفحه288)

العلم بأنّها معانٍ حقيقيّة، لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمّالوضع، أو القرينة، وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطّراد فلا محالةيكون مستنداً إلى الوضع، مثلاً إذا رأى أحد أنّ العرب يستعملون لفظ الماء فيمعناه المعهود، ولكنّه شكّ في أنّه من المعاني الحقيقيّة، أو من المعاني المجازيّة،فمن إلغاء ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطّراد علم بأنّه من المعانيالحقيقيّة، ولا يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليّة أو مقاليّة.

وبهذه الطريقة غالباً يتعلّم الأطفال والصبيان اللغات والألفاظ.

فقد تحصّل من ذلك: أنّ الاطّراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثباتالحقيقة، بل إنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً، فإنّ تصريحالواضع وإن كان يعلم به الحقيقة إلاّ أنّه نادر جدّاً، وأمّا التبادر فهو وإن كانيثبت به الوضع كما عرفت إلاّ أنّه لابدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع، إمّا منجهة تصريح الواضع، أو من جهة الاطّراد، والأوّل نادر، فيستند إلى الثاني لمحالة(1).

إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

نقد ما أفاده السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

ولا يخفى أنّ كلامه يحتاج إلى توجيه، لأنّ الاطّلاع على جميع موارداستعمال الألفاظ ممتنع عادةً، فلابدّ من أن يريد بقوله: «في جميع الموارد» مواردكثيرة.

ثمّ يرد عليه: أنّ الجاهل إذا رأى استعمالات أهل المحاورة، فتارةً يعلم


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 139.
ج1

بمجرّد الاستعمالات الأوّليّة أنّ فهم المعنى عندهم مستند إلى حاقّ اللفظ لا إلىالقرينة، فهو من قبيل التبادر عند الغير لا الاطّراد، واُخرى يحتمل استناد فهمالمعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة، فالاطّراد لا يكون علامةالحقيقة، لاحتمال كونه في جميعها مجازاً، وثالثةً يعلم بعدها أنّ فهم المعنى مستندإلى حاقّ اللفظ ـ وإن كان يحتمل في الاستعمالات الأوّليّة استناده إلى القرينة فهذا أيضاً من قبيل التبادر، لأنّ كون التبادر علامةً للحقيقة مشروط باستنادهإلى حاقّ اللفظ كما عرفت في مبحثه، وهذا الشرط وإن لم يكن متحقّقاً فيالاستعمالات الأوّليّة فرضاً إلاّ أنّه تحقّق بعد الاستعمالات الكثيرة، ولو كانالاطّراد موجباً لإحراز الحقيقة لكان في الصورة الثانية أيضاً ـ وهي ما إذاحتمل استناد فهم المعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة ـ موجبله، لتحقّق الاطّراد هناك أيضاً، فالكاشف للمعنى الحقيقي هو التبادر، سواءتحقّق عند الإطلاقات الأوّليّة أو بعد الاستعمالات الكثيرة.

وأمّا الأطفال فهم يفهمون معاني اللغات بمجرّد الاستعمال الأوّل، والتكرارإنّما هو لأجل أن لا ينسوها، لا لأجل أن يتحقّق الاطّراد ثمّ يفهمونها.

نتيجة البحث

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ التبادر وتبادر الغير علامتان للحقيقةوالمجاز مطلقاً(1)، وكذلك صحّة الحمل والسلب عند أهل المحاورة لا عندالجاهل المستعلم، وأمّا الاطّراد وعدمه فلا ينكشف الحقيقة والمجاز بهما أصلاً.

هذا تمام الكلام في الحقيقة والمجاز.


  • (1) أي سواء كان التبادر عند الجاهل المستعلم أو عند أهل اللغة والمحاورة. م ح ـ ى.
(صفحه290)

في تعارض الأحوال

الأمر الثامن

في تعارض الأحوال

إنّ للّفظ أحوالاً خمسة:

التجوّز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار

مسلك صاحب الكفاية في تعارض الأحوال

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينهوبين المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفة عنه إليه، وأمّا إذا دار الأمر بينهفالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، إلاّ أنّهاستحسانيّة لا اعتبار بها إلاّ إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى(1)، لعدم


  • (1) فلا أصل لنا هاهنا إلاّ أصالة الظهور، وهي أصل عقلائي متّبع، توضيح ذلك: أنّ العقلاء يعتمدون فيالتفهيم والتفهّم على ظهورات الألفاظ، ولا فرق في ذلك بين استعمالاتهم الحقيقيّة والمجازيّة، فإنّهمكما يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً» معناه الحقيقي ولو ادّعى المتكلّم إرادة المجاز لتسمع دعواه، كذلك يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً يرمي» معناه المجازي، ولا يصغىإلىدعوى إرادة الحقيقة، وكلّ ذلك من باب الظهور، ولا ريب في أنّه ليس للشارع اُسلوب جديد فيالتفهيم والتفهّم، لأنّه من العقلاء بل رئيسهم، فيتّبع طريقتهم في ذلك.
    فأصالة الظهور أصل عقلائي متّبع في المحاورات العرفيّة والشرعيّة، وترجع إليها أيضاً أصالة الحقيقةوأصالة عدم القرينة كما سيأتي. منه مدّ ظلّه.
ج1

مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى(1).

إنتهى كلامه رحمه‏الله .

كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول أصالة عدم النقل

ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى بحث تعرّضه سيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام«مدّ ظلّه» في أصالة عدم النقل بعد أن اختار مذهب صاحب الكفاية فيتعارض الأحوال، فإنّه قال: ثمّ إنّ هنا أصلاً لفظيّاً عند دوران الأمر بين النقلوعدمه، وقد أفرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو أصالة عدم النقل، ويقال:إنّها أصل عقلائي حجّة مع جميع مثبتاتها.

والحقّ أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم بهوالشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، والمدرك لهذا الأصل عندهم فيالأوّل هو حكم الفطرة(2) الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة،وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، لا الاستصحاب العقلائي، إذ هو ممّا لأصل له كما سيوافيك إن شاء اللّه‏ في محلّه وأنّ عملهم عليه في بعض المواردلاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف، لضعفه، وهو غير مسألةالاستصحاب، وأمّا عدم حجّيّته في القسم الثاني ولو مع العلم بتاريخ الاستعمالفلعدم ثبوت ذلك منهم، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه.

والعجب من شيخنا(3) العلاّمة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم


  • (1) كفاية الاُصول: 35.
  • (2) يحتمل أن يكون حكمهم بعدم النقل في موارد الشكّ بملاك أنّه لو لم يحكم عليه في هذه الموارد لانثلمغرض الوضع، وهو سهولة التفهيم والتفهّم، وهذا الوجه يساوق ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» من مسألةالفطرة، لو لم نقل بكونه أحسن منه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) يعني الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه‏الله . منه مدّ ظلّه.