جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

فالحاصل: أنّه لا مانع عقلاً ولا وضعاً من استعمال اللفظ في أكثر من معنىواحد.

بل هو واقع في كلمات الاُدباء والشعراء، ولا يمكن تخطئتهم في ذلك.

(صفحه406)

كيفيّة استعمال المشترك في أكثر من معنى

ثمّ بعد إثبات إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلاً وعدم منعالواضع عنه أيضاً يقع البحث في أنّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنىهل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟

رأي صاحب المعالم رحمه‏الله في المقام

ثالث الأقوال ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه‏الله من كونه مجازاً في المفردوحقيقةً في التثنية والجمع.

واستدلّ على الأوّل بأنّ ما وضع له اللفظ المشترك إنّما هو كلّ من المعانيمع قيد الوحدة، فكان استعماله في أكثر من واحد منها موجباً لإلغاء قيدالوحدة واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له، فيكون من باب إطلاق اللفظالموضوع للكلّ وإرادة الجزء(1).

نقد نظريّة صاحب المعالم في المفرد

وفيه أوّلاً: منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، إذ لا دليل عليه، فإنّمعاجم اللغة التي هي الطريق الوحيد لمعرفة مثل هذا خالية عنه، فالظاهر


  • (1) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 39.
ج1

وضع اللفظ لذات المعنى خالياً من أيّ قيد وإن كان الواضع واحداً فضلاً عمّإذا كان متعدّداً.

وثانياً: أنّ الذي يوجب التجوّز إنّما هو استعمال اللفظ الموضوع للكلّ فيالجزء إذا كان للكلّ تركّب خارجي، كإطلاق الأصابع وإرادة الأنامل، وليبعد شموله للمركّبات العقليّة الملحوظة من قبل الواضع، كإطلاق الإنسانوإرادة الحيوان أو الناطق.

وأمّا المقيّد ـ وهو الذي يكون القيد خارجاً عنه والتقيّد داخلاً، ولا يكونفيه التركّب من ذات المقيّد والتقيّد إلاّ بتعمّل من العقل من دون ملاحظته منقبل الواضع ـ فإطلاق لفظه وإرادة ذاته مع قطع النظر عن القيد لا يستلزمالتجوّز، فإنّ ظاهر كلام البيانيّين اختصاص التجوّز بالقسمين الأوّلين لو لمنقل باختصاصه بالأوّل، وهو التركّب الخارجي فقط.

نقد ما أورده المحقّق الخراساني رحمه‏الله على صاحب المعالم

وأورد عليه صاحب الكفاية رحمه‏الله بوجه آخر، وهو أنّ قيد الوحدة لو كانمعتبراً في الموضوع له لما جاز الاستعمال في الأكثر أصلاً، لأنّ الأكثر ليسجزء المقيّد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا،كما لا يخفى(1).

ولكنّه غير وارد على صاحب المعالم رحمه‏الله ، لأنّه من قبيل خلط المفهومبالمصداق، فإنّ البحث ليس في مفهوم الأكثر، بل في مصداقه، وبعبارة اُخرىليس البحث في استعمال اللفظ في المجموع، بل فيما إذا استعمل في أكثر من معنى


  • (1) كفاية الاُصول: 54.
(صفحه408)

واحد على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لميستعمل إلاّ فيه(1) كما صرّح به في الكفاية.

كلام صاحب المعالم في التثنية والجمع

واستدلّ صاحب المعالم رحمه‏الله على كون الاستعمال حقيقةً في التثنية والجمعبأنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف، والظاهر اعتبار الاتّفاق في اللفظ دونالمعنى في المفردات، ألا ترى أنّه يقال: زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كونالمعنى في الآحاد مختلفاً، وتأويل بعضهم له بالمسمّى تعسّف بعيد، وحينئذٍ فكمأنّه يجوز إرادة المعاني المتعدّدة من الألفاظ المفردة المتّحدة المتعاطفة على أنيكون كلّ واحد منها مستعملاً في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو فيقوّته(2)، إنتهى كلامه.

نقد كلام صاحب المعالم من قبل المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وأورد عليه صاحب الكفاية بأنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار فياللفظ إلاّ أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واُريد من كلّ لفظ فرد من أفرادمعناه، لا أنّه اُريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلاً: «جئني بعينين» اُريدفردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية، والتثنية والجمع فيالأعلام إنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها(3).

مع أنّه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقةً


  • (1) هذا نظير العامّ الاستغراقي، والأوّل نظير العامّ المجموعي. م ح ـ ى.
  • (2) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 40.
  • (3) «به» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
ج1

بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقةً لما كانهذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر، لأنّ هيئتها(1) إنّما تدلّ على إرادة المتعدّدممّا يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيه استعمالاً لهمفي معنى واحد كما إذا استعملا واُريد المتعدّد عن معنى واحد منهما(2) كملا يخفى.

نعم، لو اُريد مثلاً من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان مناستعمال العينين في المعنيين، إلاّ أنّ حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلكأصلاً، فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً، ضرورة أنّ التثنية عنده إنّمتكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينها وبين المفرد إنّما يكون فيأنّه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح منأن يخفى(3)، إنتهى كلامه.

توضيح: لا يخفى عليك أنّ الإشكال الثاني(4) يختصّ بالتثنية، حيث إنّهلا تدلّ إلاّ على إثنين، فإذا استعملت في أربع كان من قبيل استعمالهفي أكثر من معناها، بخلاف الجمع، فإنّه لا يوقف على عدد خاصّ حتّىيقال: استعماله في أكثر من ذلك العدد كان استعمالاً في أكثر من معنى واحد، فليعقل استعمال الجمع في الأكثر أصلاً، فالإشكال الثاني يختصّ بالتثنية كما هوظاهر كلامه حيث مثّل بها وتمركز بحثه فيها من قوله: «نعم» إلى آخرالإشكال.


  • (1) «هيئتهما» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (2) «منها» صحيح ظاهراً. م ح ـ ى.
  • (3) كفاية الاُصول: 54.
  • (4) وهو قوله: «مع أنّه لو قيل بعدم التأويل» إلخ. م ح ـ ى.