جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

قوله عليه‏السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،والركوع، والسجود»(1).

تقريب الاستدلال به أنّه مشتمل على جملتين: المستثنى، وهو «تعاد الصلاةمن هذه الخمسة»، والمستثنى منه، وهو «لا تعاد الصلاة من غير هذهالخمسة»، ولا يمكن حمل كلمة «الصلاة» في المستثنى على خصوص الصحيحمنها، ولا على خصوص الفاسد، أمّا الأوّل فلعدم وجوب إعادة الصلاةالصحيحة قطعاً، فكيف يقال: «تعاد الصلاة الصحيحة»، وأمّا الثاني فلأنّ كلمةالإعادة ظاهرة في كون المأتيّ به ثانياً مثل المأتيّ به أوّلاً بلا زيادة ولا نقيصة،ولا يعقل أن يُقال: «تعاد الصلاة الفاسدة»، أي: يؤتى بها فاسدةً مرّةً ثانية،فلابدّ من أن يراد بها الجامع بين الصحيح والفاسد، وإذا كان المراد هو الجامعفي ناحية المستثنى فكذلك في ناحية المستثنى منه، لوحدة السياق.

والحاصل: أنّ كلمة الصلاة في قاعدة «لا تعاد» استعملت في القدر الجامعبين الصحيح والفاسد، واُسند إليه الإعادة في المستثنى وعدمها في المستثنى منه.

إن قلت: الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، فلعلّ كلمة الصلاة وضعتلخصوص الصحيحة، واستعملت في هذا الخبر في القدر الجامع بينها وبينالفاسدة مجازاً.

قلت: باب المجاز وإن كان واسعاً، إلاّ أنّه يختصّ بالخطابة ونحوها، وأمّا فيمقام جعل القانون وبيان القاعدة التي تعيّن وظيفة آحاد المسلمين وتكونمرجعاً لجميع الفقهاء إلى يوم القيامة، كما في المقام، فلا تجوز الاستعمالاتالمجازيّة.


  • (1) وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصّلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 14.
(صفحه366)

بل قال كثير من أكابر الفقهاء بعدم جوازها في صيغ العقود ولاسيّما النكاح،فضلاً عن هذه القاعدة التي تكون مرجعاً لجميع الفقهاء في كثير من أبوابالصلاة.

فإن قلت: لم يستعمل لفظ الصلاة إلاّ في صدر الخبر، وهو قوله عليه‏السلام : «لتعاد الصلاة» ولا منع في إرادة خصوص الصحيح منها، لأنّ الإشكال إنّما كانفي إسناد الإعادة إلى الصلاة الصحيحة لا في إسناد عدم الإعادة إليها.

وأمّا ذيله، أعني قوله عليه‏السلام : «إلاّ من خمسة» فهو وإن كان بمعنى «تعاد الصلاةمن هذه الاُمور الخمسة» إلاّ أنّه توضيح قوله: «إلاّ من خمسة» لا معناهاللفظي.

وبالجملة: ليس لنا في هذا الخبر من جهة الاستعمال إلاّ جملة واحدة، وهي«لا تعاد الصلاة»، وأمّا «تعاد الصلاة من هذه الاُمور الخمسة» فهي جملةتوضيحيّة، والبحث إنّما هو في الجمل اللفظيّة.

ولأجل ذلك ينتفي مسألة وحدة السّياق، لاختصاصها بما إذا كان لنجملتان في مقام اللفظ والاستعمال، وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك فوحدة السياقمنتفية حتّى في مورد العطف بالواو، فإن قيل: «قام زيد وقام عمرو» كان القيامفي كليهما بمعنى واحد، لوحدة السياق، وأمّا لو قيل: «قام زيد وعمرو» يمكنأن يكون القيام في أحدهما ما يقابل القعود، وفي الآخر الثورة والنهضة الإلهيّة،لانتفاء وحدة السياق هاهنا.

والحاصل: أنّ وحدة السياق إذا كانت منتفية في مثل العطف بالواو ففي مثلحديث «لا تعاد» بطريق أولى.

قلت: أوّلاً: لا نسلّم الفرق المذكور بين «قام زيد وقام عمرو» وبين «قام

ج1

زيد وعمرو» بل وحدة السياق والمعنى في الثاني أوضح من الأوّل عرفاً.

وثانياً: أنّ حديث «لا تعاد» من قبيل الحصر بالنفي والاستثناء الذي هومن أهمّ أداة الحصر، ولا خلاف في أنّه مشتمل على حكمين مختلفين فيالإثبات والنفي إمّا منطوقيّين، أو أحدهما منطوقيّ، والآخر مفهوميّ علىالاختلاف في ذلك.

وبعبارة اُخرى: إنّهم وإن اختلفوا في تحقّق المفهوم لمثل الشرط والوصف،إلاّ أنّهم اتّفقوا على أنّ الحصر بالنفي والاستثناء إمّا ذو منطوقين أو له منطوقومفهوم، ولا ريب في أنّ المفهوم جملة مربوطة بالمتكلّم كالمنطوق، فالمقام منقبيل «قام زيد وقام عمرو» لا من قبيل «قام زيد وعمرو».

والحاصل: أنّ الإمام عليه‏السلام بصدد بيان جملتين في حديث «لا تعاد» إحداهما:«لا تعاد الصلاة من غير الاُمور الخمسة» والثانية: «تعاد الصلاة منها»، وإذكان معنى الصلاة في الجملة الثانية القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، كانكذلك في الجملة الاُولى أيضاً لوحدة السياق، فتمّ استدلال الأعمّي بهذالحديث.

استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة،كقوله عليه‏السلام : «بني الإسلام على الخمس: الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية،ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلوأنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة»(1).

فإنّ المراد من «الناس» أهل السنّة، والأخذ بالأربع لا يكون بناءً على م


  • (1) ما وجدت حديثاً بهذه الكيفيّة، ولعلّ صاحب الكفاية قدس‏سره أخذ مضمون ذيل ما روي عن زرارة ووصلهبالحديث المرويّ عن فضيل بن يسار. راجع الكافي 2: 18 و 19، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائمالإسلام، الحديث 3 و 5.
(صفحه368)

هو الحقّ من بطلان عبادات تاركي الولاية، إلاّ إذا كانت أسامي للأعمّ، وأيضلو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة وكان المراد بقوله: «صام نهاره»الصوم الصحيح لتحقّق التناقض بينه وبين قوله: «لم يقبل له صوم ولا صلاة»،لأنّ المراد بعدم القبول عدم الصحّة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهين:

أ ـ أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة(1).

وفيه: أنّ الإمام عليه‏السلام بصدد بيان عظمة الولاية، ولا عظمة لها لو كان المعنى:«فلو أنّ أحداً صام نهاره بصوم مجازي وقام ليله بصلاة مجازيّة ومات بغيرولاية لم يقبل له ذلك الصوم ولا تلك الصلاة»، بل عظمة الولاية إنّما هي فيما إذاُريد بهما الصوم والصلاة الحقيقيّان، فالاستعمال لا محالة تكون بنحو الحقيقة.

ب ـ أنّ المراد في الرواية هو خصوص الصحيح، بقرينة أنّ هذه الاُمور ممّبني عليها الإسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعلّ أخذهمبها إنّما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقةً، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسدأو الأعمّ، لكونها صحيحة باعتقادهم، وإن كانت فاسدة عندنا، ولا يكونالاختلاف في العقيدة دخيلاً في المسمّى، وإلاّ كان اختلاف الفتوى في الصحّةوالفساد بين علماء الشيعة أيضاً دخيلاً فيه، مع أنّه ليس كذلك قطعاً،والاستعمال في قوله عليه‏السلام : «فلو أنّ أحداً صام نهاره إلخ» كان كذلك أيضاً، أياستعمل في الصحيح بحسب اعتقادهم(2).

وهذا جواب متين لا يمكن الذبّ عنه.

ومن الأخبار التي استعملت فيها لفظ الصلاة في الفاسدة قوله عليه‏السلام : «دعي


  • (1) كفاية الاُصول: 47.
  • (2) المصدر نفسه.
ج1

الصلاة أيّام أقرائك»(1).

وللاستدلال به تقريبان:

أحدهما: أن يكون النهي مولويّاً، فتكون صلاة الحائض ذات حرمة نفسيّةومبغوضيّة ذاتيّة، وحيث إنّ المنهيّ عنه لابدّ من أن يكون مقدوراً فلا محالةاُريد من الصلاة في الخبر الأعمّ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة.

والجواب بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة(2)، مدفوع بما تقدّم من أنّالاستعمالات المجازيّة لا تناسب مقام التقنين.

نعم، يرد عليه أنّ إرادة الأعمّ المنطبق على الفاسد تستلزم حرمة الصلاةالفاسدة من غير جهة الحيض أيضاً على الحائض، كما لو صلّت في الظهر ثلاثركعات، ولم يقل أحد بحرمتها التكليفيّة عليها.

فلابدّ بناءً على كون النهي مولويّاً من أن يراد خصوص الصحيحة من غيرجهة الحيض، لا الفاسدة، ولا الأعمّ.

الثاني: أن يكون النهي للإرشاد إلى مانعيّة الحيض، أو شرطيّة الخلوّ عنهللصلاة، وهذا هو الظاهر دون المولويّة.

وتقريب الاستدلال على هذا كسابقه من أنّ متعلّق النهي لابدّ من أنيكون مقدوراً، إذ لا يختصّ ذلك بالنواهي المولويّة، بل يشمل النواهيالإرشاديّة أيضاً.

وبالجملة: لو قيل: «الحيض مانع عن الصلاة» أو «الخلوّ عنه شرط لها» لميتمكّن الأعمّي من الاستدلال به، بل كان دليلاً للصحيحي، ولكنّ النهي عنالصلاة يقتضي مقدوريّتها، وليست مقدورةً للحائض إلاّ إذا اُريد بها الأعمّ.


  • (1) وسائل الشيعة 2: 287، كتاب الطهارة، الباب 7 من أبواب الحيض، الحديث 2.
  • (2) كفاية الاُصول: 47.